responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 319
الوصال وأنه كان يواصل [1].
مج ج 6 ص 327، مغ ج 3 ص 101، فتح ج 9 ص 33، قرطبي ج [2] ص 329.

باب في السَّنةِ كلها وقت لقضاء رمضان
مسألة (575) جمهور العلماء على أن السَّنة كلها وقت لقضاء ما وجب قضاؤه من رمضان خلا أيام رمضان الحاضر ويومي العيد والتشريق.
وهو قول سعيد بن المسيب وأحمد وإسحاق وأبي ثور. حكاه عنهم ابن المنذر.
قلت: وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.
قال ابن المنذر: وروينا عن علي بن أبي طالب أنه كره قضاءه في ذي الحجة قال: وبه قال الحسن البصري والزهري قال ابن المنذر: وبالأول أقول.
مج ج 6 ص 337.

باب فيمن مات وعليه قضاء أيام من رمضان
مسألة (576) جمهور الفقهاء على أن من أفطر أيامًا من رمضان بعذر من الأعذار التي تبيح الفطر ثم لم يتمكن من قضاء تلك الأيام حتى مات، فإنه لا يجب على أوليائه في حقه شيء، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى.
قال العبدري: وهو قول العلماء كافةً إلا طاوسًا وقتادة فقالا: يجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين [2].
مج ج 6 ص 343، مغ ج 3 ص 81.

* * *

[1] انظر الحاوي ج 3 ص 471 قلت: قال الماوردي -رحمه الله- وطيَّب ثراه: فإن واصل فقد أساء وصومه جائز؛ لأن النهي توجه إلى غير زمان الصوم فلم يكن ذلك قادحًا في صيامه، وقد رُوي أن عبد الله بن الزبير واصل الصيام سبعة عشر يومًا ثم أفطر عن سمنٍ ولبنٍ وصَبُرٍ وتأول في السمن أنه يلين الأمعاء وفي اللبن أنه ألطف غذاءً وفي الصبر أنه يقوي الأعضاء. قلت: حكى الحافظ في الفتح عن أحمد وإسحاق وابن النذر وابن خزيمة وجماعة من المالكية جواز الوصال إلى السحر. انظر فتح ج 9 ص 33. وقال القرطبي: وممن واصل (أي ممن واصل الصيام أيامًا دون فطر) عبد الله بن الزبير وإبراهيم التيمي وأبو الجوزاء وأبو الحسن الدينوري وغيرهم. وقال -رحمه الله-: وكان أبو الجوزاء يواصل سبعة أيام وسبع ليالٍ ولو قبض ذراع الرجل الشديد لحطمها. انظر قرطبي ج 2 ص 329.
[2] انظر الحاوي ج 3 ص 452.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست