responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 325
عباس وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم رحمهم الله تعالى.
وقال أبو حنيفة ومن وافقه يجب القضاء.
قلت: وفي المسألة تفصيل ليس هذا محل بسطه [1].
مج ج 6 ص 366، قرطبي ج [2] ص.

باب في صيام يوم الشك
مسألة (588) مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز صوم يوم الشك عن رمضان وبه قال عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس وابن مسعود [2] وحذيفة وأنس وأبو هريرة وأبو وائل وعكرمة وابن المسيب والشعبي والنخعي وابن جريج والأوزاعي.
حكاه عنهم ابن المنذر. قال: وقال مالك: سمعت أهل العلم ينهون عنه.
قال النووي: وممن قال به أيضًا عثمان بن عفان وداود الظاهري. قال ابن المنذر: وبه أقول. قلت: وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.
وقالت عائشة وأختها أسماء: نصومه من رمضان، وكانت عائشة تقول: "لأن أصوم من شعبان أحب إليَّ من أن أفطر يومًا من رمضان" ورُوي هذا عن عليٍّ أيضًا.
قال العبدري: ولا يصحُّ عنه.
وقال الحسن وابن سيرين: إن صام الإِمام صاموا، وإن أفطر أفطروا.
وقال ابن عمر وأحمد بن حنبل: إن كانت السماء مصحية لم يجز صومه وإن كانت مغيمة وجب صومه عن رمضان.
وعن أحمد روايتان كمذهبنا (الشافعي) ومذهب الجمهور وعنه رواية ثالثة كمذهب الحسن.
مج ج 6 ص 371، بداية ج [1] ص 408، مغ ج 3 ص 4.

[1] حكى ابن رشد الإجماع على عدم وجوب القضاء على من خرج من صيام التطوع بعذر وأما بغير عذر ففيه خلاف انظر. بداية ج 1 ص 401.
[2] في نسخة المجموع بعد ابن مسعود هكذا "وابن عمار"، وقد قال المحقق الشيخ المطيعي -رحمه الله- تعالى: ولعل ابن هنا زائدة خطأ من الناسخ أو أن اسمًا مكنى سقط مع حرف العطف فتكون وابن فلان وعمار لما نعلم من أنه ليس في فقهاء الصحابة من كُني بأبي عمار.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست