responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 331
كتاب الاعتكاف (1)

باب في اشتراط الصيام للاعتكاف
مسألة (594) جمهور العلماء على أن الصيام شرط لصحة الاعتكاف، وهو قول ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير والزهري ومالك والثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق في رواية عنهما، وقد حكي هذا القول عن جمهور العلماء القاضي عياض وذهب الشافعي والحسن البصري وأبو ثور وداود وابن المنذر وأحمد في أصحِّ الروايتين عنه إلى أن الصيام مستحب لكنه ليس شرطًا لصحة الاعتكاف. قال ابن المنذر: وهو مروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود [2].
مج ج 6 ص 417، شرح ج 11 ص 126.

باب في زمان الاعتكاف هل فيه حد معين؟
مسألة (595) أكثر الفقهاء على أنه لا حد معين في زمن الاعتكاف، وهو قول أبي حنيفة والشافعي.
واختلف عن مالك في حده فقال في رواية ابن القاسم عنه: أقله عشرة أيام، وروي

(1) حكى ابن رشد والقرطبي وابن قدامة والنووي الاتفاق على استحباب الاعتكاف وأنه لا يجب بالنذر قال ابن رشد: إلا ما رُوي عن مالك من كراهة الدخول فيه (الدخول في نذر الاعتكاف) مخافة ألا يوفي شروطه، وحكى عن الجمهور اشتراط المسجد وذكر عن ابن لبابه أنه لم يشترط المسجد وعن أبي حنيفة أنه يجوز للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها. انظر بداية ج 1 ص 413، 414، مغ ج 3 ص 118، مج ج 6 ص 407، قرطبي ج 2 ص 335، الحجة ج 1 ص 415، وحكى الموفق الاتفاق على اشتراط المسجد إذا كان المعتكف رجلًا ومثله قال القرطبي. قال -رحمه الله-: أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد لقول الله تعالى (في المساجد) واختلفوا في المراد بالمساجد، ثمَّ ساق اختلاف العلماء وهو ما حاصله أن جماعة حصروا المساجد بالمساجد الثلاثة، وقال آخرون: بل في كل مسجد جامع تصلى فيه الجمعة والصلوات الخمس، وقال آخرون بل يصح في كل مسجد. قلت: ونقل هذا الأخير عن الجمهور الحافظ في الفتح إلا ممن تلزمه الجمعة فاستحبه له الشافعي. انظر مغ ج 3 ص 123، 126، الحاوي ج 3 ص 485، قرطبي ج 2 ص 333، فتح ج 9 ص 113.
[2] راجع مغ ج 3 ص 120، الحاوي ج 3 ص 486، بداية ج 1 ص 417، قرطبي ج 2 ص 334، الحجة ج 1 ص 420.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست