responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 342
باب في الإفراد والقران والتمتع
مسألة (617) مذهب العلماء كافة من الصحابة والتابعين إلا ما سنذكره عن عمر ابن الخطاب وعثمان بن عفان - رضي الله تعالى عنهما- جواز الإفراد والتمتع والقران ولا كراهة في شيء من ذلك.
وثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان أنهما كانا ينهيان عن التمتع، وفي نهيهما تأويل وتفسير للعلماء ليس هذا محل بسطه [1].
مج ج 7 ص 127.

باب في إدخال الحج على العمرة
مسألة (618) جمهور العلماء على جواز إدخال الحج على العمرة.
قال النووي: وشذ بعض الناس فمنعه وقال: لا يدخل إحرام على إحرام كما لا يدخل صلاة على صلاة [2].
مج ج 7 ص 140 بداية ج [1] ص 449.

باب في فسخ الحج إلى عمرة
مسألة (619) جمهور الفقهاء على عدم جواز فسخ الحج وقلبه عمرة أو فسخ العمرة وقلبها حجًّا لا لعذر ولا لغيره وسواء ساق الهدي أم لا.
قال ابن الصباغ والعبدري وآخرون: وبه قال عامة الفقهاء. وقال القاضي عياض في شرح صحيح مسلم. جمهور الفقهاء على أن فسخ الحج إلى العمرة كان خاصًّا للصحابة رضي الله تعالى عنهم.

[1] نقل غير واحد من العلماء الاتفاق على جواز أنواع النسك كلها، أعني الإفراد والتمتع والقران. وممن حكى أو نقل الإجماع فيه الموفق ابن قدامة والقرطبي. انظر مغ ج 3 ص 232. قرطبي ح 2 ص 387، 390
[2] حكى القرطبي إجماع أهل العلم على جواز إدخال الحج على العمرة ما لم يفتتح طواف عمرته، أما إذا افتتح الطواف ففي المسألة خلاف انظر تفصيله هناك. قلت: وأما إدخال العمرة على الحج فمنعه قوم وأجازه آخرون. قال بالمنع مالك وأبو ثور وإسحاق والشافعي في أحد قوليه. وهو المعتمد في مذهب أحمد. وقال بالجواز أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في القديم. وبالمذهب الأول قال ابن المنذر. انظر هذه المسألة والتي سبقتها في. قرطبي ج 2 ص 398. مغ ج 3 ص 512. تنبيه: أبو حنيفة وأصحابه يجعلون من أضاف العمرة إلى الحج قارنًا سيئًا تاركًا للسنة وعليه دم إساءة. انظر. الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني ج 2 ص 33.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست