responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 346
الماجشون في حق المكي إذا قرن. حكاه عنه الموفق في المغني. وابن رشد في البداية والقرطبي.
مغ ج 3 ص 497 بداية ج [1] ص 443 قرطبي ج [2] ص 392.

باب في الإحرام من الميقات وقبله
مسألة (628) مذهب العلماء كافة إلا داود جواز الإحرام من الميقات ومما فوق الميقات.
وقال داود كما نقله عنه العبدري وغيره: لا يجوز الإحرام مما فوق الميقات وأنه لو أحرم مما فوق الميقات لم يصح إحرامه ويلزمه أن يرجع ويحرم من الميقات.
مج ج 7 ص 180.

باب فيمن ترك الإحرام من الميقات قاصدًا النسك
مسألة (629) جمهور أهل العلم على أن من جاوز الميقات قاصدًا الحج والعمرة وأحرم بعد تجاوزه الميقات ولم يعد لميقاته فإن عليه دمًا. وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد.
وقال عطاء والحسن والنخعي: لا شيء على من ترك الميقات [1].
بداية ج [1] ص 429 الحاوي ج 4 ص 72، 73.

باب من ترك الإحرام من الميقات هل ينعقد حجه
مسألة (630) مذهب عامة أهل العلم أن من ترك الإحرام من الميقات ومضى في حجه أو عمرته دون أن يرجع إلى الميقات للإحرام منه فإن نسكه ينعقد مع وجوب الدم عليه.
وقال سعيد بن جبير: لا حج له [2].
الحاوي ج 4 ص 72.

[1] وأما ان جاوز الميقات مريدًا للنسك لكنه لم يحرم حتى عاد للميقات فلا شيء عليه بلا خلاف يعلم. حكاه الموفق في المغني والماوردي وأما الذي يجاوز الميقات غير مريد للنسك ولا يريد دخول الحرم، فهذا لا يلزمه شيء لأنه لا يلزمه الإحرام أصلًا. حكاه الموفق. قلت: ثم اختلف العلماء فيمن يدخل الحرم بغير حاجة متكررة ولا قتال، هل يجوز له أن يدخل بدون إحرام؟ وغير ذلك من الصور. انظرها في. مغ ج 3 ص 216 وما بعد. الحاوي ج 4 ص 72، 240.
[2] انظر. مغ ج 3 ص 217.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست