responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 351
باب في التلبية
مسألة (639) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم استحباب التلبية أو جوازها لغير المحرم. وبه قال الحسن والنخعي وعطاء وبن السائب والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي. وكره ذلك مالك.
مغ ج 3 ص 261.

باب في آخر وقت التلبية للمحرم
مسألة (640) جمهور أهل العلم على أن المحرم يقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر. وبقطع التلبية عند رمي الجمرة قال جمهور فقهاء الأمصار وأهل الحديث أبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وابن أبي ليلى وأبو عبيد والطبري والحسن بن حي. وروي هذا عن ابن مسعود وابن عباس وميمونة -رضي الله عنهم-. وهو قول عطاء وسعيد بن جبير والنخعي وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن.
وقال مالك: يقطعها إذا زاغت الشمس من يوم عرفة. وقال: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. قال ابن شهاب الزهري: كانت الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يقطعون التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة. وروي عن سعد بن أبي وقاص وعائشة تقطع التلبية إذا راح إلى الموقف. وعن علي وأم سلمة -رضي الله عنهما- حتى تزول الشمس يوم عرفة على ما قاله مالك -رحمه الله-. وعن الحسن يلبي حتى يصلي الغداة يوم عرفة [1].
بداية ج [1] ص 449 مج ج 8 ص 142 معاني الآثار ج 2 ص 227.

باب في انعقاد النسك هل يكون بالنية أم التلبية؟
مسألة (641) جمهور الفقهاء بل عامتهم على أن الاعتبار في انعقاد النسك حجًّا أو عمرة أو كلاهما إنما هو بالنية لا بالتلبية. فمن نوى حجًّا ولبى بعمرة انعقد نسكه حجًّا.
وقال داود بن علي: الاعتبار بما لبى لا بما نوى.
الحاوي ج 4 ص 83.

[1] انظر. مغ ج 3 ص 451. فتح ج 7 ص 340. الحاوي ج 4 ص 184.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست