responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 357
باب في نكاح المحرم. هل ينعقد؟
مسألة (655) جمهور الفقهاء على أن المحرم إذا تزوج فنكاحه باطل ويفرق بينهما تفرقة الأبدان بغير طلاق. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.
وقال مالك وأحمد: يجب تطليقها لتحل لغيره بيقين [1].
مج ج 7 ص 264.

باب في المحرم يراجع زوجته المطلقة
مسألة (656) أكثر العلماء على جواز رجعة المحرم وصحتها وبه قال مالك والشافعي وأحمد في أحد الروايتين.
وقال أحمد في أشهر الروايتين: لا يجوز [2].
مج ج 7 ص 264 مع ج [3] ص 338.

باب في بَيْضِ ما حرم صيده
مسألة (657) مذهب العلماء كافة إلا داود والمزني أن كل صيد حرم على المحرم صيده حرم عليه بيضه، وإذا كَسَرَهُ لزمه قيمته. روي ذلك عن عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما- وبه قال النخعي والزهري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وهو مذهب أحمد [3].
وقال المزني وداود: هو حلال ولا جزاء فيه.
مج ج 7 ص 294.

باب فيمن قتل صيدًا عمدًا وهو محرم
مسألة (658) جمهور الفقهاء بل جماهيرهم على أن المحرم إذا قتل صيدًا عمدًا أو خطأً أو ناسيًا لزمه الجزاء، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد.
وقال مجاهد: إن قتله خطأً أو ناسيًا لإحرامه لزمه الجزاء وإن قتله عمدًا ذاكرًا لإحرامه فلا جزاء. وبه قال الحسن البصري.

[1] انظر الحاوي ج 1 ص 126. مغ ج 3 ص 313. شرح ج 9 ص 195.
[2] انظر الحاوي ج 4 ص 127.
[3] حكى الموفق هذه المسألة ولم يحك خلافًا لمن ذكرهم ممن قالوا بقول الجمهور. انظر مغ ج 3 ص 540 وانظر نقل الماوردي عن داود والمزني. الحاوي ج 4 ص 334. وانظر الحجة ج 2 ص 356.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست