responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 359
وعن أحمد روايتان كالمذهبين (1)

باب في طير الماء كالبط ونحوه. هل يعتبر صيدًا؟
مسألة (661) عوام أهل العلم على أن طير الماء كالبط وغيره يعتبر من صيد البر فلا يجوز للمحرم صيده. وبه قال الأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وغيرهم. وقالوا: إن صاده ففيه الجزاء.
وحكي عن عطاء أنه قال حيث يكون أكثر فهو صيده [2].
مغ ج [3] ص 357. مج ج 7 ص 307 بداية ج [1] ص 483.

باب في الجراد. هل هو صيد؟
مسألة (662) مذهب أهل العلم كافة إلا ما سنحكيه عن البعض أن الجراد يعتبر صيدًا وأن فيه الجزاء على من صاده.
وقال أبو سعيد الأصطخري: لا جزاء فيه وحكاه الماوردي عن أبي سعيد الخدري وحكاه ابن المنذر عن كعب الأحبار وعروة بن الزبير قالا: هو من صيد البحر فلا جزاء فيه. وروي كذلك عن ابن عباس. وحكاه الماوردي عن داود بن علي الظاهري [3].
مج ج 7 ص 305 مغ ج [3] ص 534.

باب في قتل الغراب
مسألة (663) أكثر العلماء على إباحة قتل الغراب وأنه لا جزاء فيه. وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي.
وقال بعض أصحاب الحديث: إنما يباح الغراب الأبقع دون سائر الغربان [4].

[1] راجع مغ ج 3 ص 524.
[2] أي إن كان أكثر تواجده في الماء فهو صيد بحر فيجوز للمحرم صيده ولا جزاء فيه، وإن كان أكثر تواجده في البر فهو صيد بر لا يجوز للمحرم صيده وفيه الجزاء. انظر الحاوي ج 4 ص 344.
[3] انظر. الحاوي ج 4 ص 332.
[4] حكى الماوردي الإجماع على أنه لا جزاء على المحرم في قتل هوام الأرض والحشرات كالحية والعقرب والزنبور والخنافس ونحو ذلك. انظر الحاوي ج 4 ص 341. وانظر بداية ج 1 ص 481. وذكر ابن رشد أن في الزنبور اختلافًا بداية ج 1 ص 482. قلت: وحكى ابن رشد الإجماع في الجملة على تحريم صيد البر وتحليل صيد البحر للمحرم وإن اختلفوا في فروع هذين مما يختلف النظر والأثر فيه هل هو صيد ثم ليس بصيد وهل هو من صيد البر ثم من صيد البحر. انظر بداية ج 1 ص 481. وانظر كذلك مصادر المسائل المثبتة في هذه الأبواب.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست