responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 361
باب في دخول الحَمَّامِ للمحرم
مسألة (667) جمهور العلماء على أنه لا بأس للمحرم من غَسْلِ رأسه ودخول الحمام وإزالة الوسخ عن نفسه ولا شيء عليه. وبه قال الشافعي -رحمه الله- تعالى وابن المنذر. وممن رخص بغسل المحرم رأسه وبدنه عمر وابنه وعلي وجابر - رضي الله عنهم - وسعيد بن جبير وأبو ثور وأصحاب الرأي إذا غسل رأسه برفق من غير سدرٍ أو خطمي.
وقال مالك: تجب الفدية بإزالة الوسخ. وكره مالك للمحرم أن يغطس في الماء ويغيب فيه رأسه [1].
وقال أبو حنيفة: إن غسل رأسه بخطمي لزمته الفدية [2]. وبه قال أحمد في رواية ومالك وكره ذلك جابر بن عبد الله الصحابي رضي الله تعالى عنه.
قال ابن المنذر: وقال أبو يوسف ومحمد: عليه صدقة
مج ج 7 ص 326 بداية ج [1] ص 436.

باب في الحجامة ونحوها للمحرم
مسألة (668) جمهور العلماء على أنه لا بأس للمحرم من الحجامة والفصد وقطع العِرْق ما لم يقطع شعرًا وبه قال مسروق وعطاء وعبيد بن عمير والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وابن المنذر.
وقال ابن عمر ومالك: ليس له الحجامة إلا من ضروره.
وقال الحسن البصري: إن فعله فعليه دم [3].
مج ج 7 ص 326 مغ ج [3] ص 278.

[1] قال الموفق: وروي عن ابن عباس قال: ربما قال لي عُمَر (يعني ابن الخطاب) ونحن محرمون بالجحفة تعال أباقيك أينا أطول نَفَسًا في الماء. وقال (ابن عباس): ربما قامست بن الخطاب بالجحفة ونحن محرمون. رواهما سعيد (ابن منصور). انظر مغ ج 3 ص 269. قلت: حكى الماوردي الاتفاق على جواز الاغتسال بالماء والانغماس فيه. قلت: وقد ذكرنا قول مالك في غمس المحرم رأسه في الماء. انظر مج ج 7 ص 326. الحاوي ج 4 ص 121.
[2] ممن كره استعمال المحرم السدر والخطمي (وهما نوعان من أنواع منظفات الرأس والبدن كالصابون والشامبو في زماننا) جابر بن عبد الله الصحابي ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد ومحمد بن الحسن وأبو يوسف وغيرهم رحمهم الله تعالى. واختلفوا في وجوب الفدية. وممن قال لا فدية عليه الشافعي وأبو ثور وابن المنذر واختاره الموفق واستدل له. انظر. مغ ج 3 ص 270. الحاوي ج 4 ص 122. قلت: حكى ابن رشد اتفاق العلماء على المنع من استعمال الخطمي للمحرم. وهو نقل صحيح بمعنى الكراهية لا بمعنى التحريم إذ لو كان الكل متفقًا على تحريمه لرتبوا عليه كلهم ما يترتب على فعل المحظور فلما رأيناهم مختلفين في هذا دل على أن دعوى الاتقاق محمولة على طلب ترك الشيء على اختلاف منهم في مرتبة هذا الطلب. والله تعالى أعلم. انظر بداية ج 1 ص 436.
[3] انظر الحاوي ج 4 ص 122.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست