responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 367
أبواب جزاء الصيد (1)
باب في جزاء صيد النعام
مسألة (680) مذهب العلماء كافة إلا النخعي أن المحرم إذا صاد نعامة ففيها بدنة. وبه قال عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية وعطاء ومجاهد ومالك والشافعي وغيرهم رحمهم الله تعالى.
وقال النخعي فيما حكاه ابن المنذر عنه: في النعامة وشبهها ثمنها. وبه قال أبو حنيفة [2] حكاه عنه قدامة.
مج ج 7 ص380 مغ ج [3] ص 542.

باب في المُحْرِم يصيد (يقتل) الصيد ويأكله هل عليه جزاءان؟
مسألة (681) جمهور أهل العلم على أن المحرم لو قتل صيدًا وأكله فإن عليه جزاءً (كفارة) واحدًا. وهو قول أبي حنيفة وأهل المدينة. وبه قال محمَّد بن الحسن.
وروى عن عطاء وطائفة: أن عليه كفارتين [3].
بداية ج [1] ص 475.

باب في صيد ما دون الحَمَامِ
مسألة (682) جمهور العلماء على أن المحرم إذا صاد ما دون الحمام من العصافير ونحوها من الطيور فإن فيها القيمة وحسب. وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد والجمهور والصحيح من مذهب داود.
وقال بعض أصحاب داود لا شيء فيه. قلت: وحكى هذا عن داود نفسه. حكاه

[1] حكى النووي وابن رشد وغيرهما الإجماع على أن المحرم إذا قتل صيدًا مما له مثل أن فيه الجزاء. انظر مج ج 7 ص 338 وكذلك الحكم فيما لو قتل الصيد مما له مثل الحلالُ (غير المحرم) في الحرم. بداية ح 1 ص 475. قلت: هكذا قال النووي. والأولى أن يقال: إن الإجماع منعقد على تحريم قتل الصيد للحرام والحلال (يعني للمحرم وغير المحرم) واختلفوا في غير المحرم يقتل الصيد في الحرم هل فيه جزاء وستأتي هذه المسألة في محلها.
[2] انظر الحاوي ج 4 ص 292. قلت: واختلفوا في بيض النعامة كم جزاؤه بعد اتفاق الجمهور على أن فيه القيمة. انظر بداية ج 1 ص480.
[3] انظر الحجة ج 2 ص 393.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست