responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 375
وحكى القاضي أبو الطيب عن ابن الزبير أنه كان يرمل في السبع كلها.
وقال ابن عباس: لا يرمل في شيء من الطواف.
مج ج 8 ص 63.

باب في ترك الرَّمَلِ
مسألة (704) مذهب العامة من الفقهاء أن من ترك الرَّمَلَ في طوافه فلا شيء عليه.
وحكي عن الحسن البصري والثوري وعبد الملك بن الماجشون أن من تركه عليه دم وقالوا: هو نسكٌ [1].
مغ ج 3 ص 390.

باب في قراءة القرآن للطائف
مسألة (705) جمهور العلماء على استحباب قراءة القرآن أثناء الطواف، وهو مذهب الشافعي وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد والثوري وابن المبارك وأبي حنيفة

[1] راجع مج ج 8 ص 63. الحاوي ج 4 ص 142. قلت: أغرب ابن رشد -رحمه الله- تعالى فنقل عن ابن عباس وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وأبي ثور أن الرَّمَلَ يجب بتركه دم. قال -رحمه الله-: واختلف في ذلك قول مالك وأصحابه. قلت: وهذا النقل غريب والصحيح عن هؤلاء رحمهم الله خلافه، وهو ما نقله النووي وابن قدامة والماوردي وأبو جعفر الطحاوي في أن الرمل سنة ليس واجبًا ولا ركنًا. قال النووي: مذهبنا أنه لو ترك الرمل فاتته الفضيلة ولا شيء عليه، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعطاء وأيوب السختياني وابن جريج والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي حنيفة وأصحابه. قال ابن المنذر: وبه أقول. قال النووي: وقال الحسن البصري والثوري وعبد الملك بن الماجشون المالكي: عليه دم. وكان مالك يقول: عليه دم ثم رجع عنه: وحكي القاضي أبو الطيب عن ابن المرزبان أنه حكى عن بعض الناس أنه قال: من ترك الرمل أو الاضطباع أو الاستلام لزمه دم. لحديث "من ترك نسكًا فعليه دم" اهـ. وقال الشافعي في المختصر: وإن ترك الاضطباع والرمل والاستلام فقد أساء ولا شيء عليه. اهـ هذا نصه بحروفه -رحمه الله-. والذي يغلب على ظني أن هناك خطأ من النساخ والله أعلم لأنه ييعد أن يخطأ الإمام ابن رشد في النقل عن هؤلاء الأئمة مجتمعين لكن العصمة ليست إلا لكتاب الله. انظر في المسألة بداية ج 1 ص 495 بداية ج 1 ص 450. مج ج 8 ص 63 الحاوي ج 4 ص 141 معاني الآثار ج 2 ص 182. وانظر في أصل مصادر المسألة. فائدة: الرمل في الأشواط الثلانة الأول في طواف القدوم سنة مرغب فيها بلا خلاف يسلم وأعني بالسنة هنا الأمر الذي ينبغي أن لا يترك للقادر عليه: وحكى هذا الاتفاق الموفق في المغني. مغ ح 3 ص 387. قلت: ويقدح في هذا الاتفاق خلاف ابن عباس في أنه لا يسن وانظره في أصل الكتاب. وحكي ابن المنذر ونقله عنه النووي والموفق وغيرهما أنه لا يطلب في المرأة في الحج اضطباع ولا رمل في طواف ولا سعي شديد بن الصفا والمروة، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة، وليس عليهن اضطباع. انظر مغ ج 3 ص 412.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست