responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 38
باب في التطهر بماء زمزم
مسألة (3) جمهور العلماء على أنه لا كراهة في الطهارة بماء زمزم. وروى عن الإِمام أحمد كراهته.
مج ج [1] ص 139.

باب في الماء المتغير بالمكث
مسألة (4) جماهير العلماء على أنه لا كراهة في استعمال الماء المتغير بالمكث. وذهب ابن سيرين إلى كراهته. حكاه عنه ابن المنذر.
مج ج [1] ص 139. بداية ج [1] ص 34. مغ ج [1] ص 13.

باب في الماء المسخن
مسألة (5) جمهور العلماء على أنه لا كراهة في الطهارة بالماء المسخن وسواء سخن بطاهر أو بنجس. روى هذا عن عمر وابنه وابن عباس وأنس رضي الله عنهم. وبه يقول أهل الحجاز، وحكى عن مجاهد كراهته وأهل العراق. ألمح به الشافعي عنه وصرح به الماوردي فحكاه عن مجاهد جزمًا [1]. وروى عن أحمد كراهته إذا سخن بنجاسة.
مج ج [1] ص 139. مغ ج [1] ص 16.

باب في التطهر بغير الماء المطلق هل يجزئ؟
مسألة (6) جماهير السلف والخلف على أن رفع الحدث وإزالة النجس لا يصح إلا بالماء المطلق. وبه يقول مالك والشافعي ومحمد بن الحسن وزفر. وهو قول أبي عبيد وأبي يوسف في أن الطهارة لا تكون إلا بالماء.
قلت: قد حكى ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم على عدم جواز الطهارة بماء الورد ونحوه.
وقال أبو حنيفة: يجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل للعين [2] كالخل وماء

[1] وذكر الماوردي ما يفيد أن مجاهدًا قال هذا في طائفةٍ غيره، ثمَّ اعتذر عنه بأنه ربما قصد ما اشتدت سخونته بحيث منع صاحبه من استعماله. وقيده الموفق في المغني بما إذا اشتد حماه فمنع الإسباغ. انظر الحاوي ح 1 ص 41. مغ ج 1 ص 16.
[2] وهو قول أبي يوسف وداود. وروى عن أبي يوسف أنه لا يجوز في البدن إلا بالماء. انظر مج ج 1=
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست