responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 385
والشافعي وأبو حنيفة وصاحباه وأحمد في رواية.
وقال أحمد في رواية والمزني: يجعله كالحج الفاسد فيمضي به ولا يسقط عنه شيء من أعمال الحج المتبقية عليه [1].
مغ ج [3] ص 550.

باب في وجوب الدم على من فاته عرفة
مسألة (730) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من فاته الوقوف بعرفة فإن عليه دمًا وبه قال من ذكرناهم في المسألة السابقة إلا أبا حنيفة ومحمدًا وأحمد في رواية عنه [2].
مع ج [3] ص 551 بداية ح [1] ص 489.

باب في المبيت بمزدلفة. هل هو ركن؟
مسألة (731) جماهير العلماء على أن المبيت بمزدلفة ليس ركنًا من أركان الحج فلو تركه الحاج صح حجه لكنه واجب يجبر تركه بدم، وبه قال عطاء والزهري وقتادة والثورىِ والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وأصحابه ونقل عن ابن خزيمة وأبي عبد الرحمن ابن بنت الشافعي أنهما قالا هو ركن لا يصح الحج إلا به. وبه قال علقمة والأسود والشعبي والنخعي والحسن البصري [3].
مج ج 8 ص 121، 130 الحاوي ج 4 ص 177، بداية ج [1] ص 462.

باب في ترك الجمع في مزدلفة
مسألة (732) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن من ترك الجمع بين المغرب العشاء في مزدلفة فصلى المغرب قبل أن يأتي مزدلفة فصلاته صحيحة ولا شيء عليه لكنه خالف السنة. وبه قال عطاء وعروة والقاسم بن محمَّد وسعيد بن جبير ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف وابن المنذر. وهو مذهب أحمد.

[1] راجع مج ج 8 ص 224. قلت: حكى ابن رشد الإجماع على أن من فاته الوقوف بعرفة فإن عليه طوافًا وسعيًا وأنه لا يخرج من الحج إلا بهما أي بعمرة وأن عليه الحج من قابلٍ. انظر بداية ج 1 ص 492 وانظر الحجة خ 2 ص330 في مسألة من قاته الحج.
[2] انظر بداية ج 1 ص 492.
[3] راجع مغ خ 3 ص 441.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست