responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 392
باب في التحلل
مسألة (750) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن للحج تحللين: أول وثان، وأن من رمى جمرة العقبة الكبرى يوم النحر ثم حلق حل له كل شيء إلا النساء فإذا أطاف طواف الإفاضة حلَّ له كل شيء بما في ذلك النساء.
وإلى ذلك ذهب ابن الزبير وعائشة -رضي الله تعالى عنهم- وعلقمة وسالم وطاوس والنخعي وعبد الله بن الحسين وخارجة بن زيد والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وأحمد في الصحيح من مذهبه.
وروي عن ابن عباس وأحمد أنه يحل له كل شىء إلا الوطء في الفرج.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يحل له كل شيء إلا النساء والطيب. وروي ذلك عن ابن عمر وعروة بن الزبير وعباد بن عبد الله بن الزبير.
وروي عن عروة أنه لا يلبس القميص ولا العمامة ولا يتطيب.
مغ ج 3 ص 462.

باب فيمن أدركه الليل ليلة ثالث أيام التشريق
مسألة (751) أكثر العلماء على أن من أدركه الليل، وهو بمنى فقد وجب عليه المبيت ليلة الثالث من أيام التشريق والرمي في يومه. وبه قال عمر وابنه وأبو الشعثاء جابر ابن زيد وعطاء وطاوس وأبان ابن عثمان والنخعي ومالك وأهل المدينة والثوري وأهل العراق والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق، حكاه ابن المنذر عنهم، وقال: وبه أقول.
قال ابن المنذر: وروينا عن الحسن والنخعي قالا: من أدركه العصر وهو بمنى في اليوم الثاني لم ينفر حتى الغد. قال ابن المنذر: ولعلهما قالا ذلك استحبابًا والله أعلم.

= ثم حكى النووي عن سعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي وقتادة ما حكاه ابن رشد عن ابن عباس. انظر مج ج 8 ص 155. بداية ج 1 ص 466 وحكى ابن رشد والنووي الإجماع على أن من نحر قبل أن يرمي فلا شيء عليه، مج ج 8 ص 156 بداية ج 1 ص 466. فائدة: السنة المتفق عليها في ترتيب أعمال يوم النحر هي أن يبدأ بالرمي ثم بالنحر ثم بالحلق ثم بالطواف. ذكر هذا غير واحد من العلماء. انظر. الحاوي ج 4 ص 186 مج 8 ص 152. والذي يظهر لي أنه لا خلاف بين العلماء في المفرد إذا قدم شيئًا على شيء من تلك الأعمال إذا كان جاهلًا أو ناسيًا فأما إن كان علمًا عامدًا ففيه خلاف وعليه يحمل ما حكى عن ابن عباس ومن وافقه والله تعالى أعلم. وقد بين هذه المسألة بأخبارها وآثارها والصحيح من مذهب أبي حنيفة فيها الإِمام الكبير أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار. انظر معاني ج 2 ص 235.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست