responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 400
فصل في الأضحية وأحكامها
باب في حكم الأضحية
مسألة (766) أكثر العلماء على أن الأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر ولا تجب عليه. وهو مذهب الشافعي، وبه قال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود وابن المنذر.
وقال ربيعة والليث بن سعد وأبو حنيفة والأوزاعي: واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى. وحكى الماوردي عن أبي حنيفة أنها واجبة على المقيم دون المسافر. قلت: وهو الصحيح من مذهبه.
وقال محمَّد بن الحسن: هي واجبة على المقيم بالأمصار. وحكى الماوردي عن محمَّد كقول الجمهور [1].
مج ج 8 ص 284 مغ ج 11 ص 94. الحاوي ج 15ص 71. شرح ج 13 ص 110.

باب في ذبح الأضحية ليلًا ونهارًا
مسألة (767) جمهور الفقهاء على جواز ذبح الأضحية ليلًا ونهارًا في أيام الذبح مع استحباب أن يكون الذبح نهارًا وكراهته ليلًا. وهو مذهب الشافعي.
وبه قال أبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور والأصح عن أحمد.
وقال مالك: لا يجزؤه الذبح ليلًا، بل يكون شاة لحم وهي رواية عن أحمد [2].
مج ج 8 ص290. شرح ج 13 ص 111.

[1] انظر إعلاء السنن ج 17 ص 217
[2] راجع مغ ج 11 ص 114. الحاوي ج 15 ص 114. حكى ابن رشد اتفاق العلماء على أن الأضحية يوم الأضحى لا تجزئ قبل الصلاة وذكر اختلاف العلماء فيمن ذبح بعد الصلاة ولكن قبل ذبح الإِمام وذكر مثله النووي وغيره. انظر بداية ج 1 ص 573 مج ج 8 ص 287. قلت: وهذا في حق أهل المناسك وأهل الأمصار ممن تقام لهم صلاة العيد وأما أهل القرى النائية والبوادي فقال ابن المنذر: وأجمعوا على أنها لا يصح ذبحها قبل طلوع الفجر يوم النحر. اهـ وأما بعد هذا الوقت فكم ينتظر هؤلاء إن لم يكن فيهم صلاة العيد؟ اختلاف بين العلماء أوجه ما قيل أنهم ينتظرون قدر الصلاة وخطبة أقرب قرية أو بلدٍ لهم ويبنون هذا على الاحتياط، انظر مج ج 8 ص 288. قلت: ومن الأئمة من لا يجعل وقت إجزاء الأضحية هو الصلاة، وإنما مضي وقت الصلاة. انظر مغ ج 3 ص 566. وانظر بداية ج 1 ص 574. وانظر الحاوي ج 15ص 85. شرح ح 13 ص 110.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست