responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 402
(ينزف دمًا) أم لا. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي.
وكرهه مالك إذا كان يدمي وجعله عيبًا [1].
شرح ح 13 ص120.

باب في الأيام التي تجوز فيها الأضحية
مسألة (772) جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء أن أيام الأضحية والهدايا هىِ أربعة أيام من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق الثلاثة حتى تغيب شمسه. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-. وبه قال علي بن أبي طالب وجبير بن مطعم وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وسليمان ابن موسى الأسدي فقيه الشام ومكحول وداود الظاهري.
وقالت طائفة: يختص وقت التضحية بيوم النحر ويومين بعده. روى هذا عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر وأنس رضي الله تعالى عنهم، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد.
وقال محمَّد بن سيرين: لا تجوز التضحية إلا في يوم النحر خاصة.
وقال سعيد بن جبير: يجوز لأهل الأمصار يوم النحر خاصة، ولأهل السواد في أيام التشريق.
وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي وسليمان بن يسار أنها من يوم النحر إلى آخر ذي الحجة [2].
الحاوي ج 15 ص 124.

باب في تسمين الأضحية
مسألة (772) جمهور العلماء على استحباب تسمين الأضحية. وهو مذهب الشافعي.
وقال بعض المالكية: يكره [3]. نقله القاضي عياض عنهم.
مج ج 8 ص 296. شرح ج 13 ص 118.

[1] انظر. بداية ج 1 ص 571. قلت: أجمع العلماء على أنه لا يجوز التضحية بالمريضة البين مرضها, ولا بالعرجاء البين عرَجُها, ولا بالعوراء البين عورها، والعجفاء التي لا تنقي انظر بداية ح 1 ص 568. قلت: والجمهور على المنع في العيوب التي هو أشد من ذلك مما هي في معناها، وخالف داود فقصر العيوب على هذه الأربعة.
[2] انظر مج ج 8 ص 289. بداية ج 1 ص 575 مغ ج 11 ص 114. شرح ج 13 ص 111.
[3] قال الشافعي -رحمه الله-: وزعم بعض المفسرين أن قول الله عز وجل ثناؤه: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ} استسمان الهدي واستحسانه. انظر الحاوي ج 15ص 79.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست