responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 420
والموفق. وقال به عكرمة وأبو وائل [1].
مج ج 9 ص 6. مغ ج 11 ص 65. بداية ج [1] ص 618. الحاوي 15 ص 141.
شرح ج 13 ص 91.

باب في ألبان الحمر الأهلية
مسألة (801) أكثر أهل العلم على تحريم ألبان الحمر الأهلية ورخص فيها عطاء وطاوس والزهري.
مغ ج 11 ص 66.

باب في لحوم البغال
مسألة (802) لحم البغل لا يجوز أكله في مذهب العلماء كافةً إلا ما روي عن الحسن أنه أباحه [2].
مج ح 9 ص 8 مغ ج 11 ص 66. بداية ج [1] ص 618. الحاوي ج 15 ص 143.

باب في لحوم الكلاب. هل قال أحد بجوازها؟
مسألة (803) جماهير العلماء على تحريم لحوم الكلاب. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد.
وروى عن مالك إباحة لحم الجرو (يعني الكلب الصغير) [3]. مج ج 9 ص 8.

[1] انظر معاني الآثار ح 4 ص 210. قلت: قال ابن عبد البر: لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها. حكاه عنه الموفق. مغ ج 11 ص 65. قلت وذكر الإجماع على تحريم الحمر الأهلية القرطبي. انظر ج 7 ص 119 وأما الحمر الوحشية فجائزة بالاتفاق. انظر مج 9 ص 9. مغ ج 11 ص 69.
[2] انظر قرطبي ج 15 ص 78.
[3] ذكر ابن رشد مسألة الأمر بقتل الفواسق ومنها الكلب العقور. وقال إن هناك من فهم الأمر بالقتل تحريم أكلها وهو مذهب الشافعي وهناك من فهم الأمر بقتلها معنى التعدي فيها. قال: وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجمهور أصحابهما. انظر بداية ج 1 ص 619. وانظر ذكره لتحريم الكلب عند الشافعي ج 1 ص 616. قلت: وهي لفته ذكية من ابن رشد -رحمه الله- يومئ فيها إيماء لما حكى عن مالك في إباحة لحوم الكلاب مع التنبيه أن مذهب أبي حنيفة وأصحابه تحريم لحوم الكلاب. وقد حكى بالتصريح إباحة لحوم الكلاب عن مالك الإِمام الماوردي ولم أر من صرح بالرواية عن مالك صريحًا من إباحة لحم الكلاب خاصة، وإنما المروي عنه والثابت روايتان قال -رحمه الله-: الأولى وهي في الموطأ في تحريم السباع والحمير والبغال قال القرطبي: وهو الصحيح من قوله -رحمه الله-: وقال مرة: =
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست