responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 422
باب في القُنفذ
مسألة (806) جمهور العلماء على أن القنفد حلال أكله من غير كراهة، وبه قال مالك والشافعي والليث وأبو ثور.
وقال أحمد: يحرم. وهو قول أبي هريرة. حكاه عنه الموفق وحكي عن مالك كراهته.
وقال أصحاب أبي حنيفة: يكره. ونقل صاحب البيان عن أبي حنيفة تحريمه. قلت: والصحيح عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن الكراهة دون التحريم [1].
مج ج 9 ص 11.

باب في اليربوع
مسألة (807) جمهور العلماء على إباحة أكل اليربوع من غير كراهة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وهو قول عروة وعطاء الخراساني وأبي ثور وابن المنذر.
وقال أصحاب أبي حنيفة: يكره. ونقل صاحب البيان عن أبي حنيفة تحريمه [2].
مج ج 9 ص11.

باب في لحوم السباع. هل أباحها أحد؟
جمهور العلماء على تحريم أكل السباع التي تتقوى بنابها كالأسود والنمور والذئاب والفهود وغيرها. وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود.
وقال مالك: تكره ولا تحرم. وقال الشعبي وسعيد بن جبير وبعض أصحاب مالك: هو مباح [3].
مج ج 9 ص 14 مغ ج 11 ص 66.

باب في القرد. هل يجوز أكله؟
مسألة (808) جمهور العلماء بل عامتهم على تحريم أكل القرد. وحكى ابن عبد البر أنه لا خلاف في أنه لا يؤكل ولا يباع. قال: وما علمت أحدًا رخص في أكله إلا ما

[1] انظر. قرطبي ج 7 ص120. الحاوي ج 15 ص 140. مغ ج 11 ص 65. معاني الآثار ج 4 ص 200.
[2] انظر. قرطبي ج 7 ص 120. بداية ج 1 ص 616. الحاوي ج 15 ص 139. مغ ج 11 ص 70.
[3] انظر. قرطبي ج 7 ص 121. بداية ج 1 ص 617. الحاوي ج 15 ص 137. قلت: والذي نقله ابن عبد البر عن مالك أنها لا تؤكل مطلقًا. انظر. التمهيد ج 1 ص 154.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست