responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 424
بمخلبها وتتقوى به. وبه قال الشافعي وأبو ثور وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي وأحمد وداود [1].
وقال مالك والليث والأوزاعي ويحيى بن سعيد: لا يحرم من الطير شيء. قال مالك: لم أر أحدًا من أهل العلم يكره سباع الطير.
مغ ج 11 ص 68. شرح ج 13 ص 82.

باب في الجراد وكيف يحل أكله
مسألة (811) جماهير العلماء من السلف والخلف على إباحة أكل الجراد كيفما مات، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومحمد بن عبد الحكم الأبهري المالكيان.
وقال مالك: لا يحل إلا إذا مات بسبب خارج عنه، فإن مات حتف أنفه لم يؤكل.
وعن أحمد كذلك أنه إذا قتله البرد لا يؤكل، وعنه كذلك [2] إذا مات بغير سبب لا يؤكل، وروي هذا عن سعيد بن المسيب.
قرطبي ج 7 ص 269. بداية ج [1] ص 583. شرح ج 13 ص 103.

باب في المتوحش من الحيوان إذا صار أهليًا. هل يحرم؟
مسألة (812) مذهب العامة من أهل العلم في المتوحش من الحيوان الذي يؤكل إذا تأهَّل واستأنس فإنه يبقى على أصله في الحل وكذلك الأهلي إذا توحش إذا كان لا يحل أكله فإنه يبقى على أصله في التحريم.
وروى عن طلحة بن مصرف قال: إن الحمار الوحشي إذا أنس واعتلف فهو بمنزلة الأهلي. قال أحمد -رحمه الله- تعالى: وما ظننت أنه روى في هذا شىِء وليس الأمر عندي على ما قال. قال الموفق: وأهل العلم على خلافه لأن الظباء إذا تأنست لم تحرم والأهلي إذا توحش لم يحل، ولا يتغير منها شيء عن أصله وما كان عليه.

[1] راجع مج ج 9 ص 20. الحاوى ج 15 ص 144. قرطبي ج 7 ص 121. قلت: هذه من المسائل التي تعارض فيها النقل عن الجمهور. فقد حكى ابن رشد أن الجمهور على إباحة أكل سباع الطير. انظر بداية ج 1 ص 617.
[2] حكى القرطبي اتفاق العلماء في الجملة على حل أكل الجراد، وإنما اختلفوا في كيف يحل أكله على النحو الذي ذكرناه في مسألة الكتاب. انظر قرطبي ج 7 ص 268 وانظر الحاوي ج 15 ص 59. وحكى الماوردي عن مالك في الجراد أنه لا يؤكل حتى يقطف رأسه. انظر الحاوي ج 15 ص 64 ومن الأسباب التي تحل أكله عند من اشترط ذلك أن يسلق أو يشوي أو يقطع بعضه أو يلقى في النار حيًا. انظر شرح ج 13 ص 104.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست