responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 426
باب في الضيافة. هل هي واجبة؟
مسألة (815) جمهور العلماء على أن الضيافة على المسلم للمسلم سنة مستحبة غير واجبة، ويستوي في ذلك أهل البوادي وأهل المدن. وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي.
وقال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل: هي واجبة يومًا وليلةً، قال أحمد: هي واجبة يومًا وليلة على أهل البادية وأهل القرى دون أهل المدن [1].
مج ج 9 ص 48. شرح ج 12 ص 30.

باب في كسب الحَجَّام
مسألة (816) جماهير العلماء على أن كسب الحجام جائز للأحرار والعبيد، مع استحباب التنزه عنه. وهو مذهب الشافعي. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن.
وقال أحمد في رواية ضعيفة عنه وفقهاء المحدثين: يحرم على الأحرار دون العبيد. حكى هذا القول عن هؤلاء النووي -رحمه الله- تعالى [2].
مج ج 9 ص 50. شرح ج 10 ص 233.

باب في الشحوم المحرمة على اليهود
مسألة (817) جماهير العلماء على أن الشحوم التي كانت محرمة على اليهود جائزة وحلال أكلها من غير كراهة. وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وبعض أصحاب أحمد وهو قول الخرقي منهم.
وقال العبدري: وقال مالك: هي مكروهة ليست محرمة، وقال ابن القاسم أشهب وبعض أصحاب أحمد: هي محرمة وقيل: إنه مروي عن مالك أيضًا. وقال القاضي عياض: هذا قول كبراء أصحاب مالك. قلت: وجزم ابن رشد بنقل القولين عن مالك أعني الكراهة والتحريم.
مج ج 9 ص 61 بداية ج [1] ص 593. شرح ج 12 ص 102.

[1] راجع مغ ج 11 ص 90.
[2] انظر الحاوي ج 15 ص 152. معاني الآثار ج 4 ص 132. بداية ج 2 ص 270. قال ابن المنذر: فروينا عن عثمان بن عفان وأبي هريرة - رضي الله عنهما - أنهما كرهاه وكره ذلك الحسن البصري والنخعي. وقال أحمد: نحن نعطه كما أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. يرخص فيه ابن عباس وقال: أنا آكله. وبه قال عكرمة والقاسم وأبو جعفر وربيعة ويحيى الأنصاري ومالك. وقال عطاء: لا بأس بكسب الحجام بالجلَمَيِنْ (المقراض). قلت وإلى جوازه ذهب ابن المنذر. انظر. الأشراف ج 1 ص 248.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست