responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 431
باب في ذبيحة المرأة والصبي
مسألة (823) جمهور العلماء بل عامتهم على جواز ذبيحة المرأة وجمهورهم على جواز ذبيحة الصبي العاقل المميز. ولا كراهة في شيء من ذلك.
وحكى ابن رشد عن أبي الصعب الكراهة [1].
بداية ج [1] ص 594.

باب في ذبائح أهل الكتاب لكنائسهم
مسألة (834) جمهور العلماء على كراهة ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم، وبه قال ميمون بن مهران وحماد والنخعي ومالك والثوري والليث وأبو حنيفة وإسحاق.
ورخص فيه أبو الدرداء وأبو أمامة الباهلي والعرباض بن سارية والقاسم بن مخيمرة وحمزة ابن حبيب وأبو مسلم الخولاني وعمرو بن الأسود ومكحول وجبر بن نوف والليث بن سعد [2].
وقال قوم: هو حرام وحكاه النووي عن جماهير العلماء، وهو مذهب الشافعي، وبه قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لا نأكله.
حكى قول الجمهور ومن تلاهم ابن المنذر -رحمه الله- تعالى.
مج ج 9 ص 68. شرح 12 ص 102.

[1] انظر. الحاوي ج 15 ص 92. قلت: وقد حكى ابن المنذر الإجماع على حل ذبيحة المرأة والصبي مسلمين كانا أو كتابيين إذا كانا عاقلين، نقله عنه النووي وابن قدامة، فالذي يظهر لي أن مسألة الكتاب في الكراهة لا في أصل الإباحة والله تعالى أعلم. انظر مج ج 9 ص 69. مغ ج 11 ص 55. فائدة: لو أن فلانًا قطع ألية شاة وهي حية، فحكمها حكم ميتتها من أنه لا يجوز أكلها، وهل له أن ينتفع بشحمها في غير أكل ولبس فيه نظر واختلاف. قلت: وما ذكرته أولًا مجمع عليه. انظر. شرح ج 13 ص 145. قال أبو بكر ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أهل العلم على أن ما قطع من الأنعام وهي أحياءٌ ميتةٌ (بعني هو ميتة) ويحرم أكل ذلك. قال ابن المنذر: جاء الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه قدم المدينة والناس يَجُبُّونَ (يقطعون) أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما قطع من البهيمة وهي حيةٌ فهو ميت". وسئل مالك بن أنس عن قطع ألية الكبش من أصل الذنب، فإنه يكثر لحمه إذا قطع ذلك منه، فقال مالك: لا أرى بذلك بأسًا ولكن لا يؤكل ذلك الذنب. قال ابن المنذر: ولا يجوز عندي قطع شيء من أعضاء البهيمة وهي حية؛ لأن في ذلك تعذيبًا لها. وقد نهي عن تعذيب البهيمة والطير ونهي عن المصبورة. ا. هـ انظر الإشراف ج 2 ص 323. قلت: الحديث الذي ذكره ابن المنذر أخرجه أبو داود وغيره بإسناد فيه مقال لكنه مجمع على معناه.
[2] راجع مغ ج 11 ص 36. وأما إذا لم يعلم أن أهل الكتاب سموا الله على الذبيحة ولم يعلم أنهم ذبحوها لكنائسهم ونحو ذلك فقد حكى ابن رشد عن الجمهور القول بحل أكلها وقال: ولست أذكر فيه في هذا الوقت خلافًا. انظر بداية ج 1 ص 592 مغ ج 11 ص 57. قلت: الذي يظهر لي أن القائلين بالكراهة عنوا بها ما هو الأقرب إلى المنع من أكلها، وفي هذا توفيق إلى حد بين ما حكاه النووي في التحريم وبين ما ذكرناه عن ابن المنذر والله تعالى أعلم.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست