responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 440
ذبائحهم ولهم كتاب. قلت: والأصح عن أبي ثور جواز أكل ذبيحته وصيده [1].
مج ج 9 ص 90 مغ ج 11 ص 38.

باب في الصيد يصاد بسهمٍ أو جارحة فيقع في الماء أو يتردى من جبل (2)
مسألة (844) جمهور أهل العلم على أن الصيد إذا رمي بسهم أو أرسلت عليه جارحة فجرح ثم وقع في الماء حتى غمره أو تردى من جبلٍ فإنه لا يؤكل إلا أن يكون جرحه موحيًا (أصاب مقاتله) فلا بأس حينئذٍ. وهو قول الشافعي ومالك والليث وقتادة وأبي ثور.
وقال أحمد في المشهور عنه: لا يؤكل ولا فرق بين أن تكون الجراحة موحية أو غير موحيةٍ.
وبه قال ابن مسعود في ظاهر قوله وعطاء وربيعة وإسحاق وأصحاب الرأي. حكاه عن الجميع الموفق -رحمه الله-.
وحكى ابن رشد عن أبي حنيفة أنه لا يؤكل إذا سقط في الماء ولو كان منفوذ المقاتل ويؤكل إن تردى [3].
بداية ج [1] ص 605.

باب في الكلب المعلم يصيد بغير إرسال صاحبه
مسألة (845) جمهور الفقهاء على عدم جواز أكل ما صاده الكلب المعلم إذا استرسل وصاد بغير إرسال صاحبه وسواء خرج به صاحبه للصيد أم لا.
وبه قال ربيعة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وأحمد وابن المنذر، قال العبدري: هو قول الفقهاء كافة. قال: وقال الأصم: يَحِلُّ. وحكاه الماوردي عن محمَّد بن جرير الطبري.

[1] انظر. الحاوي ج 15 ص 23.
(2) أما إذا رُمي بسهم فوقع على الأرض فمات أو وقع ثم مات في الحال فيحل أكله عند أبي حنيفة والشافعي وأبي ثور وأحمد. وعند مالك يشترط أن يقع ميتًا. انظر مغ ج 11 ص 22. مج ج 9 ص 101. الحاوي ج 15 ص 47.
[3] انظر مغ ج 11 ص 21. مج ح 9 ص 99، 100 الحاوي ج 15 ص 48. قلت: ذكر الموفق أنه لا خلاف في عدم حل أكله إذا كانت الجراحة غير موحية. ولا خلاف في إباحته إذا وقع في الماء على وجه لا يقتله كأن يكون رأسه بائنًا من الماء أو أن يتردى ترديًا لا يقتل في الغالب. انظر مغ ج 11 ص 22. وانظر مج ج 9 ص 100، 101.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست