responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 457
وقال داود: لا يصح، لان وقع فسخ في أي حالة وقع (1)
بداية ج [2] ص 199.

باب في النجش (2)
مسألة (877) أكثر أهل العلم على أن البيع الذي فيه نجش هو بيع صحيح تترتب عليه آثاره مع اتفاق الكل على تحريم هذا النوع من البيع وعلى أن الإثم يلحق الناجش. وممن قال بصحة البيع الشافعي وأصحاب الرأي. وهو اختيار الموفق ابن قدامة الحنبلي.
وقال أحمد في رواية عنه: إن البيع باطل. وهو اختيار أبي بكر من أصحاب الاختيارات في مذهب الإِمام أحمد. وبه قال مالك [3].
مغ ج [4] ص 278.

باب في تلقي الركبان
مسألة (878) أكثر أهل العلم على النهي عن تلقي الركبان وكراهة الشراء منهم قبل نزولهم السوق. وممن كره ذلك عمر بن عبد العزيز ومالك والليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق.
وحكي عن أبي حنيفة أنه لم ير بذلك بأسًا [4].
مغ ج [4] ص 381.

باب في صحة بيع المتلقي من الركبان
مسألة (879) مذهب العامة من الفقهاء أن من اشترى من التجار قبل نزولهم السوق، وهو معنى تلقي الركبان، فإنه يعتبر بيعًا صحيحًا مع كراهة جمهور أهل العلم له. وممن قال بصحة البيع: مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في أصح الروايتين عنه.

(1) انظر شرح ج 10 ص 159. الحاوي ج 5 ص 344.
[2] النجش هو أن يزيد في السلعة لا ليشتريها ولكن حتى يغرر بمن يسومها فيشتريها بأكثر من قيمتها.
وعندي أن أصل هذه الكلمة يعود إلى: نجش ينجش الصيد إذا استثاره، وكأن الناجش يستثير المستام ليستخرج منه سعره الأعلى ليبيع السلعة بسعرٍ أغلى. راجع لسان العرب ج 6 ص 351.
[3] انظر بداية ج 2 ص 201. وانظر شرح ج 10 ص 159 وانظر الحاوي ج 5 ص 342.
[4] انظر بداية ج 2 ص 200. الحاوي ج 5 ص 348.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست