responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 46
فصل في الأواني والدباغ
مسألة (16) جماهير العلماء على صحة الوضوء والاغتسال من آنية الذهب والفضة مع اتفاقهم على تحريم الاتخاذ والاستعمال [1] وممن قال هذا: مالك وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق وابن المنذر. وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد.
وقال داود لا يصح التطهر بها ومنها. وهو وجه في مذهب أحمد اختاره أبو بكر الأثرم.
مج ج [1] ص290. شرح ج 14 ص30.

باب في اتخاذ آنية الذهب والفضة من غير استعمال
مسألة (17) جمهور العلماء على تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة ولو لم يستعملها وأنه يستوي في ذلك الرجال والنساء.
واختلف النقل عن الشافعي في هذا، فمن أصحابه من حكاه قولين للشافعي ومنهم من جعله وجهين في المذهب والمختار الصحيح عندهم التحريم [2].
مج ج [1] ص 290.

باب في تضبيب الأوانى بالفضة (3)
مسألة (18) جمهور العلماء من السلف والخلف على كراهة الضبة بالفضة للآنية

[1] حكى الموفق عدم العلم بالمخالف في ذلك. انظر مغ ج 1 ص 62 وحكي الإجماع فيه النووي وأنه لا فرق فيه بين الرجال وبين النساء، ونقل عن ابن المنذر الإجماع على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة إلا عن معاوية بن قرة. ونقل النووي عن داود أنه قال بجواز الأكل في آنية الذهب والفضة وذكر أنه قول للشافعي قديم وبعض الأصحاب من العراقيين. والذي يخلص لي: أن تحريم الأكل في آنية الذهب والفضة هو قول عامة العلماء وجماهيرهم، وأما دعوى الإجماع فإدعاء يعسر إثباته. انظر مج ج 1 ص 289،288، نيل الأوطار ج 1 ص 81 الحاوي ج 1 ص 76. قلت: نص الشافعي في مختصر المزني ظاهره القول بالتحريم مع أن عبارته لا تفيد ذلك لكنه قرنها -رحمه الله- بالحديث الوارد في النهي عن ذلك. قال الشافعي -رحمه الله-: ولا أكره من الآنية إلا الذهب والفضة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في جوفة نار جهنم" والحديث هنا قاصر على الشرب دون الأكل وهو محتمل لقول الشافعي القديم. الحاوي ج1 ص 76.
وستأتي هذه المسألة في كتاب حد المسكرات.
[2] انظر مغ ج 1 ص 64.
(3) التضبيب يعني أن يلئم موضع الكسر في الآنية بالفضة أو بالذهب بعد أن يحميهما على النار. قلت: ومسألة الكتاب في غير حاجة، أما مع الحاجة بأن لا يوجد ما يضبب به سوى الفضة فيجوز وأما الذهب فالقياس يقتضي التسوية بينهما في هذا الباب وإن كان أمر الذهب أشد. انظر مج ج 1 ص 292. وانظر في هذه المسألة. مغ ج 1 ص 64. قلت: وقد فرَّق البعض بين يسير الفضة فيباح للحاجة وأما الكثير فلا, وبين =
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست