responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 467
عليها -ولا كراهة في هذا. وكرهه طاوس.
مغ ج 4 ص 264.

باب في بيع السلعة مع سكوت صاحبها
مسألة (906) أكثر أهل العلم على أن من باع سلعة بحضور صاحبها، وهو ساكت فهو كبيعها وهو غائب. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأبي ثور وأحمد.
وقال ابن أي ليلى: سكوته إقرار.
مغ ج 4 ص 275.

باب في النهي عن سوم الغير. هل يدخل فيه الذمي؟
مسألة (907) جمهور أهل العلم على أن النهي عن سوم الرجل على سوم الغير لا يقتصر على المسلم، بل يتعداه إلى الكافر (الذمي).
وقال الأوزاعي: بل هو مقتصر على المسلم [1].
بداية ج [2] ص 199.

باب في بيع الموصوف بالذمة
مسألة (908) أكثر أهل العلم على صحة بيع ما رآه المشتري ولم يكن موجودًا عند العقد إذا كان زمان الفصل بين الرؤية وبين إمضاء العقد قصيرًا أو كانت السلعة لا تتغير بطول الزمان.
وقال أحمد في رواية: لا يجوز حتى يرياها المتبايعان حالة العقد. وحكي ذلك عن الحكم وحماد. وهو قول ابن القاسم الأنماطي الشافعي [2].
مخ ج 4 ص 87 الحاوي ج 5 ص 25.

[1] وانظر مسألة الخطبة على خطبة الغير في كتاب النكاح.
[2] حكى الماوردي عن الأنماطي مسائل عجيبة غريبة في منعه البيع للموصوف بالذمة ثم قال بعدها: وهذا المذهب شاذ الاعتقاد واضح الفساد. قلت: قد ذكر الإِمام الكبير الماوردي تفصيلات حسنة فيما يجوز بيعه إذا كان موصوفًا بالذمة، وما لا يجوز فانظرها. الحاوي ج 5 ص 26 وذكر النووي أن الإِمام البيهقي حكى عن عبد العزيز بن مقلاص أحد تلامذة الشافعي أنه نقل عن الشافعي مثل قول الأنماطي. انظر مج ج 9 ص 285، 286. وانظر بداية ج 2 ص 189.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست