responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 475
وروي عن ابن عباس والنخعي وأبي ثور أنهم لم يروا في ذلك بأسًا.
مغ ج 4 ص 174.

باب (في المتاجرة بمال اليتيم) (1)
مسألة (929) جمهور العلماء على جواز متاجرة الوصي بمال اليتيم إذا كان الوصي عارفًا أمينًا أو دفع مال اليتيم لمن يتاجر فيه مضاربة، وكان المضارب عارفًا أمينًا. وممن ذهب إلى هذا عمر وابنه وعائشة والضحاك والنخعي والحسن بن صالح ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي.
وروي عن الحسن البصري كراهة ذلك. وحكى الماوردي عن ابن أبي ليلى المنع من ذلك وقال: لا يجوز لوليه أن يتاجر بماله
مغ ج 4 ص 293 الحاوي ج 5 ص 361.

باب في السَّلَمِ (2)
مسألة (930) أكثر أهل العلم على عدم جواز الشركة والتولية في المُسلَم فيه وحكي عن مالك جوازهما.
مغ ج 4 ص 341.

= حديث صحيح في قصة وضع كعب بن مالك شطر الدين عن أبي حدرد الأسلمي بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. انظر شرح ج 10 ص 219. وانظر فيما ذكرته أولًا. الإشراف ج 1 ص 149. بداية ج 2 ص 172.
(1) وإذا تاجر الولي بمال اليتيم جاز له ذلك عند الجمهور في حالين اثنين: الأول أن يكون اليتيم محتاجًا لهذه المتاجرة لسد نفقاته ونحو ذلك. والثاني: أن تكون المتاجرة فيها حظ له. وهذا ما يعبرون عنه بقولهم "على وجه الغبطة". انظر نص الشافعي في هذا. الحاوي ج 5 ص 366.
(2) أجمع المسلمون على جواز السلم وهو عكس البيع إلى أجل، ومعناه تقديم العوض وتأجيل تسليم المبيع وإنما شرع لحاجة الناس إليه. قال النووي في تعريف السَلَّم: وذكروا في حد (تعريف) السلم عبارات أحسنها: أنه عقد على موصوف في الذمة (المبيع) يبذل (العوض أو الثمن) يُعطى عاجلًا. قال -رحمه الله-: سمي سلمًا لتسليم رأس المال في المجلس، وسمي سلمًا لتقديم رأس المال وأجمع المسلمون على جواز السلم.
قلت: وقد يكون السلف حالًا وقد يكون مؤجلًا، أما المؤجل فجائز بالإجماع وأما الحالُّ فجوزه الشافعي وآخرون ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخرون. انظر شرح ج 11 ص 41 وانظر بداية ج 2 ص 243.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست