responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 481
باب في وطء الأمة المرهونة
مسألة (929) جماهير العلماء على أنه لا يحل للراهن وطء أمته المرهونة أيًّا كان حالها صغيرةً أو كبيرة آيسة أو غير ذلك.
وقال بعض أصحاب الشافعي: يجوز له وطء أمته المرهونة إذا كانت آيسة أو صغيرة لا يتأتى منها الحبل [1].
مغ ج 4 ص 402.

باب في انتفاع المرتهن بالرهن
مسألة (940) جمهور أهل العلم على أن المرتهن لا ينتفع من الرهن بشيء إذا كان الرهن بسبب القرض. ولا فرق أن يكون الرهن حيوانًا أو عروضًا أو عقارًا. وهو قول الشافعي بسبب القرض أو البيع، وقال أحمد وإسحاق في الرهن يكون حيوانًا يركب أو يحلب: له ركوبه وحلبه وعليه نفقته.
وقال أبو ثور: له ركوبه إذا كان الراهن لا ينفق عليه. وكذا العبد له استخدامه إذا ترك الراهن النفقة عليه [2].
بداية ج [2] ص 338.

* * *

[1] راجع روضة الطالبين ج 4 ص 77. قلت: والقول المعتمد في المذهب هو عدم الحل. وحكاه الماوردي عن جمهور الأصحاب. وانظر كذلك. الحاوي ج 6 ص 48. قلت حكى ابن المنذر الإجماع على أن للمرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة. ثم ذكر -رحمه الله- اختلاف أهل العلم فيمن وطأ أمته المرهونة فحملت كيف يغرم بوطئها. انظر الإشراف ج 1 ص 78.
[2] وأما إذا كان الرهن بسبب البيع فأجاز طائفة للمرتهن الانتفاع بالرهن يعني بنا جعل الراهن له ذلك. وهو قول الحسن البصري وابن سيرين وأحمد وإسحاق. وقال مالك: لا بأس أن يشترط في البيع منفعة الراهن إلى أجل في الدور والأرضين وكره ذلك في الحيوان والثياب وأكره ذلك في القرض لأنه يصير سلفًا (يعني قرضًا) جر منفعةً. حكى ذلك كله ابن المنذر. انظر الإشراف ج 1 ص 81.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست