responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 74
مج ج[2] ص 65، مغ ج [1] ص 193، الحاوي ج [1] ص 207.

باب في الوضوء من قص الشارب وتقليم الظفر ونحوه
مسألة (70) جمهور العلماء على أن قصَّ الشارب وتقليم الظفر ونتف الإبط لا ينقض شيءٌ من ذلك الوضوء، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد.
وحُكي عن مجاهد والحكم وحماد خلاف ذلك.
مغ ج [1] ص 196.

باب في القهقهة في الصلاة هل تنقض الوضوء (1)
مسألة (71) جمهور العلماء من التابعين ومن بعدهم على أن القهقهة في الصلاة لا تبطل الوضوء، وبه قال من الصحابة عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وأبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم. وروى البيهقي عن أبي الزناد قال: أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمَّد وأبا بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن ثابت وعبد الله بن عبيد الله بن عتبة وسليمان بن يسار ومشيخةٍ جلة سواهم يقولون: الضحك في الصلاة ينقضها ولا ينقض الوضوء.
قال البيهقي: وروينا نحوه عن عطاء والشعبي والزهري. وحكاه الماوردي عن مالك وأحمد وإسحاق. وحكاه غيره عن محكول وأبي ثور وداود.
وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: القهقهة تبطل الوضوء والصلاة، وعن الأوزاعي روايتان كالمذهبين. والله تعالى أعلم [2].
مج ج[2] ص 61 بداية ج [1] ص 55.

[1] حكى ابن رشد والماوردي الاتفاق على أن القهقهة في الصلاة تبطلها. وأما الخلاف فهو في الوضوء. انظر بداية ح 1 ص 237. الحاوي ح 1 ص 203. قلت: وسيأتي ما يتعلَّق بهذه المسألة في أبواب ما يفسد الصلاة. وحكى النووي الإجماع على أن الضحك ان لم يكن فيه قهقهة لا يبطل الوضوء، وعلى أن القهقهة خارج الصلاة لا تنقض الوضوء. انظر مج ح 2 ص 61، 62. وحكى هذا الأخير الماوردي -رحمه الله-. انظر الحاوي ج 1 ص 203، وحكى الماوردي كذلك الإجماع على أن التبسم لا يبطل الوضوء ولا الصلاة. قلت: أما الوضوء فصحيح، وأما الصلاة ففيه خلاف ضعيف سيأتي بيانه في محله إن شاء الله. انظر الحاوي ج 1 ص 203.
[2] انظر هذه المسألة في: الحاوي ج 1 ص 202، مغ ح 1 ص 169، تحفة ج 1 ص 24.
نام کتاب : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي نویسنده : ساعي، محمد نعيم    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست