responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي نویسنده : التويجري، محمد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 501
- رفع الصوت بالعلم وتكراره ليفهم:
1 - عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍوَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا، فَأدْرَكَنَا -وَقَدْ أرْهَقَتْنَا الصَّلاةُ- وَنَحْنُ نَتَوَضَّأ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأعْلَى صَوْتِهِ: «وَيْلٌ لِلأعْقَابِ مِنَ النَّارِ». مَرَّتَيْنِ أوْ ثَلاثاً. متفق عليه [1].
2 - وَعَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ كَانَ إذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أعَادَهَا ثَلاثاً، حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإذَا أتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاثاً. أخرجه البخاري [2].
- الغضب إذا سمع أو رأى ما يكره:
عَنْ أبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي لأتَأخَّرُ عَنْ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ أجْلِ فُلانٍ، مِمَّا يُطِيلُ بِنَا، فَمَا رَأيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ: «يَا أيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأيُّكُمْ أمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الحَاجَةِ». متفق عليه [3].
- إجابة السائل أحياناً بأكثر مما سأل:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّ رَجُلا سَألَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لا تَلْبَسُوا القُمُصَ، وَلا العَمَائِمَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا البَرَانِسَ، وَلا الخِفَافَ، إِلا أحَدٌ لا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ

[1] متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (60) , واللفظ له، ومسلم برقم (241).
[2] أخرجه البخاري برقم (95).
[3] متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (90) , ومسلم برقم (466)، واللفظ له.
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي نویسنده : التويجري، محمد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست