responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي نویسنده : التويجري، محمد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 511
عَنْهُ مِنِّي، إلا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو، فَإنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلا أكْتُبُ. أخرجه البخاري [1].
- توقير العلماء والكبار:
1 - قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ [2]} [الحُجُرات: [2]].
2 - وَعَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ شَيْخٌ يُرِيدُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَبْطَأَ القَوْمُ عَنْهُ أَنْ يُوَسِّعُوا لَهُ فَقَالََ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبيرَنَا». أخرجه الترمذي والبخاري في الأدب [2].
- سؤال العالم إذا سمع منه شيئاً لم يفهمه:
عَنْ ابْن أبِي مُلَيْكَةَ أنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَتْ لا تَسْمَعُ شَيْئاً لا تَعْرِفُهُ إلا رَاجَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ، وَأنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ». قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: أوَلَيْسَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: {فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا} قَالَتْ: فَقَالَ: «إنَّمَا ذَلِكِ العَرْضُ، وَلَكِنْ: مَنْ نُوقِشَ الحِسَابَ يَهْلِكْ». متفق عليه [3].
- تعلم اللغة الأجنبية عند الحاجة:
عن زيد بن ثابت رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَعَلَّمْتُ لَهُ كِتَابَ يَهُودَ وَقَالَ: «إِنِّي وَاللهِ مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابِي»، فَتَعَلَّمْتُهُ، فَلَمْ يَمُرَّ بِي إِلاَّ

[1] أخرجه البخاري برقم (113).
[2] صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (1919) , وهذا لفظه، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (363).
[3] متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (103) , واللفظ له، ومسلم برقم (2876).
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي نویسنده : التويجري، محمد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست