responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 112
الأم [1].
واختاره من الحنابلة المجد في شرحه وتبعه صاحب الحاوي الكبير [2].
وقيل: إن التغير بغير ممازج يشمل الأوصاف الثلاثة. واختاره النووي من الشافعية: وقال إنه هو الموافق لإطلاق كلام الأصحاب. بل قد صرح به أبو حامد وصاحبه المحاملي بأنه شامل لأوصاف الماء كلها [3].
والراجح القول الأول: أنه لا يشمل إلا الريح فقط. إذ لا يتصور أن يتغير لون الماء ثم يكون تغيره عن مجاورة وليس عن
ممازجة، فالتغير بالمجاورة مقصور على الريح فقط.

خلاف العلماء في الماء إذا تغير بطاهر غير ممازج.
إذا تغير الماء بطاهر غير ممازج كالدهن وقطع الكافور، فاختلف العلماء فيه هل يبقى على طهوريته أم يتحول إلى طاهر:
فقيل: الماء طهور بلا كراهة،
وهو مذهب الحنفية [4]، واختاره ابن رشد وابن الحاجب من

= والعود. ثم قال: وإن وقع فيه قليل كافور فتغيرت به رائحته.
[1] قال رحمه الله (1/ 7): ولو صب فيه دهن طيب أو ألقي فيه عنبر أو عود أو شيء ذو ريح لا يختلط بالماء فظهر ريحه بالماء توضأ به. الخ
[2] الإنصاف (1/ 23)، والحاوي الكبير هذا كتاب حنبلي، وهو غير كتاب الماوردي، لأن الماوردي شافعي.
[3] النووي في المجموع (1/ 155). انظر متن المهذب مع شرحه المجموع.
[4] في مذهب الحنفية لا يفرقون بين الممازج وغير الممازج، فإذا كان الممازج طهوراً عندهم، فغير الممازج من باب أولى، انظر شرح فتح القدير (1/ 72)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 21)، البحر الرائق (1/ 71).
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست