responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 145
الفرع الأول الماء المتغير بطاهر يمكن التحرز منه.
سبق أن بحثنا ثلاث مسائل في تغير الماء الطهور بشيء طاهر.
الأولى: إذا كان هذا الطاهر يشق الاحتراز منه.
الثانية: إذا كان هذا الطاهر لا يمازج الماء.
الثالثة: إذا كان هذا الطاهر أصله منعقد من الماء كالتغير بالملح المائي.
ومسألتنا هذه إذا وقع في الماء الطهور شيء طاهر ممازج للماء يمكن التحرز منه، ولم يكن ملحاً. فاختلف الفقهاء في هذه المسألة:
فقيل: يكون الماء طاهراً غير مطهر، يصلح للأكل والشرب، ولا يصلح أن يرفع به حدث، أو أن تزال به نجاسة، وهذا مذهب الجمهور من المالكية [1]، والشافعية [2]، والحنابلة [3].
وقيل: إن الماء طهور يرفع الحدث، ويزيل النجاسة، وهو مذهب

[1] المقدمات الممهدات (1/ 86)، بداية المجتهد (2/ 271)، الفواكه الدواني (1/ 124)، حاشية الدسوقي (1/ 37، 38)
[2] مغني المحتاج (1/ 18)، والمجموع (1/ 150)، وكفاية الأخيار (1/ 23)، الحاوي الكبير (1/ 46).
[3] قال أبو الخطاب في الانتصار (1/ 122): إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات تغيراً أزال اسم الماء عنه لم يرتفع الحدث به. قال أحمد في رواية حرب: لا تتوضأ بكل شيء زال عنه اسم الماء، وأراد إطلاق الاسم. الخ كلامه.
وقال أيضاً في رواية عبد الله (1/ 22): " كل شيء يتحول عن اسم الماء لا يعجنبي أن يتوضأ به ". اهـ وانظر منتهى الإرادات (1/ 17)، كشاف القناع (1/ 30)، والفروع (1/ 79) والمبدع (1/ 41) الإنصاف (1/ 32).
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست