responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 214
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وتابع وكيعاً أبو غسان، فأخرجه الطبراني في الكبير (24/ 267) قال: حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا، أبو غسان مالك بن إسماعيل، ثنا الحسن بن صالح به، مطولاً بذكر صفة الوضوء، وليس فيه موضع الشاهد من مسح الرأس بالماء المستعمل.
الطريق الخامس: روح بن القاسم، عن ابن عقيل.
رواه الطبراني في الكبير (24/ 267) رقم 676 وفي الأوسط (3/ 35) رقم 2388 قال: حدثنا أبو مسلم الكشي، ثنا محمد بن المنهال، ثنا يزيد بن زريع، ثنا روح بن القاسم، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأتينا، فنأتيه بميضأة لنا فيها ماء، يأخذ بمد المدينة مداً ونصفاً أو ثلثاً، فأصب عليه، فيغسل يديه ثلاثا، ويمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثلاثاً، ويمسح برأسه مرة واحدة، ويمسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما، ويطهر قدميه.
الطريق السادس: سفيان بن عيينة، عن ابن عقيل.
رواه أحمد (6/ 358) قال: ثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، قال:
أرسلني علي بن حسين إلى الربيع بنت معوذ بن عفراء فسألتها عن وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخرجت له يعنى إناء يكون مداً أو نحو مد وربع، قال سفيان: كأنه يذهب إلى الهاشمي، قالت: كنت أخرج له الماء في هذا، فيصب على يديه ثلاثاً أوقال: مرة يغسل يديه قبل أن يدخلهما، ويغسل وجهه ثلاثاً، ويمضمض ثلاثاً، ويستنشق ثلاثاً، ويغسل يده اليمنى ثلاثاً، واليسرى ثلاثاً، ويمسح برأسه، وقال: مرة أو مرتين مقبلاً ومدبراً، ثم يغسل رجليه ثلاثاً، قد جاءني ابن عم لك، فسألني وهو ابن عباس، فأخبرته، فقال: لي ما أجد في كتاب الله الا مسحتين وغسلتين.
ولم يذكر موضع الشاهد.
وأخرجه الحميدي (342) ثنا سفيان به. وزاد: ووصف لنا سفيان المسح، فوضع يديه على قرنيه، ثم مسح بهما إلى جبهته، ثم رفعهما ووضعهما على قرنيه من وسط رأسه، ثم مسح إلى قفاه. قال سفيان: وكان ابن عجلان حدثناه أولاً عن ابن عقيل، عن الربيع، فزاد في المسح، قال: ثم مسح من قرنيه على عارضيه حتى بلغ طرف لحيته، فلما سألنا ابن عقيل عنه لم يصف لنا في المسح العارضين، وكان في حفظه شيء، فكرهت أن ألقنه. =
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست