responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 226
وهو وجه في مذهب الشافعية [1].
وقيل: إنه طهور مكروه في رفع الحدث، غير مكروه في زوال الخبث، وهو مذهب المالكية، ولا فرق عندهم في الحكم بين ما استعمل في طهارة واجبة أو مستحبة [2]، واختار الكراهة بعض الحنابلة [3].
وقيل: إنه طهور مطلقاً غير مكروه، وهو المشهور من مذهب الشافعية [4]، والحنابلة [5].

دليل القائلين بأنه نجس
انظر أدلتهم في الخلاف في الماء المستعمل في طهارة واجبة، لأنهم لايفرقون بين ما استعمل في طهارة واجبة، أو طهارة مستحبة ما دام أن

[1] المجموع (1/ 210).
[2] القوانين الفقهية (ص: 25) وحاشية الدسوقي (1/ 41 - 43). وعند المتأخرين: تردد هل يسوى بين الماء المستعمل في طهارة واجبة والمستعمل في طهارة مستحبة؟ وسبب هذا التردد أنه لا يوجد نص من المتقدمين في التفريق، ولذلك اعتمدت على لا أنه لا فرق عندهم في المسألتين. والله أعلم
[3] قال صاحب زاد المستقنع (ص: 20): وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء، وغسل جمعة، وغسلة ثانية وثالثة كره.
[4] قال النووي في المجموع (1/ 210): " واتفق الجماهير في جميع الطرق على أن الصحيح أنه ليس بمستعمل، وهو ظاهر نص الشافعي، وقطع به المحاملي في المقنع، والجرجاني في كتابيه ". الخ وانظر حاشية الجمل (1/ 39). وقال في حاشية البجيرمي على الخطيب (1/ 82): " وخرج بالمستعمل في فرض: المستعمل في نفل الطهارة، كالغسل المسنون والوضوء المجدد، فإنه طهور على الجديد ".
[5] شرح منتهى الإرادات (1/ 15) المبدع (1/ 45)، وقال البهوتي: في كشاف القناع (1/ 23): وظاهر المنتهى: كالتنقيح، والمبدع، والإنصاف وغيرها عدم الكراهة.
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست