responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 236
قال ابن تيمية: وهو قول أكثر الفقهاء [1]، ورجحه ابن القيم [2].
وقيل: إن الماء ينجس إذا كان الماء قليلاً، وهو مذهب الحسن البصري، وإسحاق بن راهوية، ومحمد بن جرير الطبري [3]، وهو رواية عن أحمد [4].
وقيل: إن الماء يكون طاهراً غير مطهر، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة [5]، وهو من المفرادت [6].

[1] مجموع الفتاوى (21/ 44).
[2] تهذيب السنن (1/ 69) وحكم على القول بأن الماء يكون مستعملاً بأنه قول ضعيف.
[3] شرح النووي لصحيح مسلم (3/ 231) في الكلام على حديث رقم 278، والمجموع (1/ 390، 391).
[4] الإنصاف (1/ 38)، وذكر أنها من المفردات، واختارها من أصحاب الإمام أحمد الخلال.
[5] انظر مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: 9)، والفتاوى الكبرى - ابن تيمية (1/ 217،425)، الفروع (1/ 79)، الإنصاف (1/ 38)، شرح منتهى الإرادات (1/ 19)، كشاف القناع (1/ 33، 34).
[6] المذهب لا يكون طاهراً إلا بشروط، منها:
الأول: أن يكون الماء قليلاً، وحد القليل عندهم: أن يكون دون القلتين، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: لايغمس يده في الإناء، وإناء الوضوء إناء صغير.
الثاني: أن يغمس كامل يده، لحديث أبي هريرة في الصحيحين، وفيه: "فلا يغمس يده"، واليد عند الإطلاق تشمل جميع الكف، لقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] وفي التيمم المسح خاص بالكف، لقوله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} [المائدة: 6] وأما إذا كان الأمر زائداً على الكف فلا بد من التقييد، كما في آية الوضوء، قال تعالى: {وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6].
وأما إذا غمس بعض يده فلا يؤثر في الماء، وهو المشهور من المذهب عند المتأخرين، =
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست