responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 255
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= به بذكر التثليث، وبالشك، إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح، أو قال: من نومه، أو كلمة نحوها، فليفرغ على يديه ثلاثاً؛ فإنه لا يدري أين باتت يده، والطريق الأول أرجح مع سلامته من الشك الوارد في متنه.
هذه الطرق التي نص فيها على أن القيام إنما هو من نوم الليل، وأنت ترى أنه لا يخلو طريق من الاختلاف عليه فيه.
الوجه الثاني: بدون ذكر الليل، رواه الأعرج، وابن سيرين، وهمام، وجابر، وعبد الله ابن شقيق، وموسى بن يسار ولم يختلف عليهم في عدم ذكر الليل، ومع اتفاقهم على عدم النص على الليل إلا أنهم اختلفوا في الغسل فبعضهم يذكر الغسل بدون عدد، وبعضهم ينص على أن الغسل ثلاث، والتثليث في الحديث محفوظ.
وإليك تخريج مروياتهم.
أولاً: الطرق التي تذكر الغسل ولا تذكر عدداً.
الطريق الأول: الأعرج، عن أبي هريرة.
رواه أبو الزناد، واختلف عليه:
فرواه مالك في الموطأ (1/ 21) ومن طريقه الشافعي (1/ 14)، وأحمد (2/ 465)، والبخاري (162)، وابن حبان (1063) والبيهقي (1/ 45،118) وفي المعرفة (1/ 267) والبغوي في شرح السنة (207).
ورواه المغيرة بن عبد الرحمن كما في مسلم (278) والبيهقي (1/ 118) كلاهما عن أبي الزناد به، وليس فيه التثليث.
وخالفهما سفيان بن عيينة كما في مسند الشافعي (1/ 14) والحميدي (952)، وفيه ذكر التثليث في الغسل.
قال ابن عبد البر كما في التمهيد (18/ 233): " وهو عندي وهم في حديث أبي الزناد، وأظنه حمله على حديث الزهري، والله أعلم. اهـ
وسبق أن خرجت حديث سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة بذكر التثليث.
الطريق الثاني: ابن سيرين، عن أبي هريرة.
أخرجه أحمد (2/ 295،507)، وابن أبي شيبة (1/ 94)، ومسلم (278) والطبراني في الأوسط (1/ 290) رقم 945. =
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست