responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 287
الجمع بين حديث النهي عن الوضوء بفضل المرأة، وحديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ بفضل ميمونة.

أجاب المانعون بأحد جوابين:
الأول: قالوا: إن حديث ابن عباس غير محفوظ: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ بفضل ميمونة، وأن المحفوظ ما جاء في الصحيحن من كون الرسول - صلى الله عليه وسلم - يغتسل هو وميمونة من إناء واحد [1].

= ابن سرجس موقوفاً عليه، فيبعد الوهم المطلق، وإنما الوهم في الرفع فقط، كما رجح ذلك البخاري والدارقطني والبيهقي، والله أعلم.
[1] الحديث مداره على عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس.
واختلف على عمرو بن دينار، فرواه ابن جريج كما في مصنف عبد الرزاق (1037) وأحمد (1/ 366) ومسلم (323)، وابن خزيمة (108)، والدارقطني (1/ 53)، والبيهقي (1/ 188)، عن عمرو بن دينار، قال علمي والذي يخطر على بالي، أن أبا الشعثاء أخبرني، أن ابن عباس أخبره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بفضل ميمونة.
وخالفه سفيان بن عيينة، فرواه عبد الرزاق في المصنف (1032) وابن أبي شيبة (368)، والحميدي (1/ 148)، والشافعي في مسنده (ص: 9) وأحمد (6/ 329)، والبخاري (250)، ومسلم (322)، والترمذي (62)، والنسائي في الصغرى (236)، وفي الكبرى (238)، وابن ماجه (377)، وأبو يعلى (7080)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 25)، والبيهقي (1/ 188) من طرق، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس، عن ميمونة، قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد. وجعله البخاري من مسند ابن عباس. فيكون على هذا قد اختلف على ابن عيينة
فرواه عنه الحميدي، وأحمد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وقتيبة بن سعيد والشافعي، وابن أبي عمر، ويحيى بن موسى، ومحمد بن إسماعيل الأحمسي، كلهم رووه عن سفيان عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس، فجعلوه من مسند ميمونة، كما سبق.
وخالفهم أبو نعيم، عند البخاري. قال البخاري (253) حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا =
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست