responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 335
هذا القول هو الراجح إلا أنه إن كان الماء نجساً وجب على من يعلم أن يخبره نصحاً له، وحتى لا يصلي وهو غير طاهر.
دليل من قال: يلزمه السؤال.
قالوا: إن هذا السؤال يتعلق بشرط الصلاة، وهو طهورية الماء، فيلزمه السؤال كما يلزمه السؤال عن القبلة.
دليل من قال يلزمه الجواب إن علم نجاسة الماء.
قالوا: إن إخباره عن نجاسة الماء من النصيحة له، ومن الأمر بالمعروف الواجب عليه.
(87) فقد روى مسلم في صحيحه، قال: حدثنا محمد بن عباد المكي، حدثنا سفيان قال: قلت لسهيل: إن عمراً حدثنا عن القعقاع، عن أبيك، قال: ورجوت أن يسقط عني رجلاً قال: فقال سمعته من الذي سمعه منه أبي، كان صديقا له بالشام، ثم حدثنا سفيان، عن سهيل، عن عطاء بن يزيد،
عن تميم الداري، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم [1].

وقال ابن أبي حاتم وابن حبان مثل قول ابن معين بأنه ولد في خلافة عثمان. الجرح والتعديل (9/ 165)، الثقات (5/ 523)، وانظر جامع التحصيل (ص: 298).
[1] صحيح مسلم (55).
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست