responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 340
وقيل: إن الماء لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، وهذا مذهب مالك في رواية المدنيين عنه [1]، ورواية عن أحمد [2]، وإليه ذهب ابن المسيب، والحسن البصري [3]، وسفيان الثوري، ويحيى بن سعيد القطان،

= واختلفوا في نوع الحركة:
فقيل: المعتبر حركة المغتسل، وهذا اختيار أبي يوسف، ومحمد في رواية؛ لأن الغالب في الحياض الاغتسال منها، وأما الوضوء فإنما يكون في البيوت.
وقيل: بحركة المتوضئ، وهو مروي عن أبي حنيفة.
وقيل: المعتبر حركة اليد من غير وضوء ولا اغتسال.
القول الثالث: قدره بالمساحة، على اختلاف بينهم اختلافاً كثيراً، أشهرها عشرة أذرع في عشرة أذرع.
القول الرابع: قالوا: يوضع في الماء صبغ، فحيثما وصل الصبغ اعتبر وصول النجاسة.
ومنهم من اعتبر التكدر.
وأما مذهب الشافعية في حد القليل من الكثير، فجعوا التقدير بالقلتين، فإذا بلغ الماء قلتين فهو كثير، لا ينجس إلا بالتغير، وإن كان دون القلتين نجس ولو لم يتغير، وهو المشهور من مذهب الحنابلة.
وأما المالكية فيقدرون القليل بآنية الوضوء ونحوها.
انظر في مذهب الحنفية بدائع الصنائع (1/ 71)، شرح فتح القدير (1/ 79)، البناية (1/ 330 - 334)، المبسوط (1/ 87)، المبسوط للشيباني (1/ 50)، البحر الرائق (1/ 78).
وانظر في مذهب الشافعية الأم (1/ 18)، أسنى المطالب (1/ 14)، المهذب (1/ 6).
[1] المدونة (1/ 132)، ورجحه ابن عبد البر في التمهيد (1/ 327)، والاستذكار (2/ 103)، الخرشي (1/ 76،81)، وقال ابن رشد في بداية المجتهد (1/ 249): " ويتحصل عن مالك في الماء اليسير تقع فيه النجاسة ثلاثة أقوال، قول: إن النجاسة تفسده، وقول: إنها لا تفسده إلا أن يتغير أحد أوصافه، وقول: إنه مكروه ".
[2] المغني (1/ 31)، المحرر (1/ 2).
[3] الأوسط (1/ 266)، المجموع (1/ 163).
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست