يمكن نزحه إلا بمشقة عظيمة، مثل المصانع التي جعلت مورداً للحجاج بطريق مكة يصدرون عنها، ولا ينفذ ما فيها أنها لا تنجس إلا بالتغير [1].
وقد نقل الإجماع طوائف من العلماء، منهم:
الطبري [2]، وابن حزم [3]، وابن تيمية [4]، وابن قدامة [5]، وابن دقيق العيد [6]، والزركشي [7]، وابن رجب [8]، والعراقي في طرح التثريب [9]، وابن عبد الهادي [10]، والشوكاني [11]، وغيرهم. [1] الشرح الكبير (1/ 13). [2] تهذيب الآثار (2/ 219، 233). [3] مراتب الإجماع (ص: 17). [4] نقد مراتب الإجماع (ص: 17). [5] المغني (1/ 39). [6] إحكام الأحكام (1/ 22، 23). [7] شرح الزركشي (1/ 134، 134). [قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا بالمطبوع] [8] القواعد (29). [9] طرح التثريب (1/ 36). [10] مغني ذوي الأفهام (ص: 42). [11] نيل الأوطار (1/ 45).