responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 374
المتغير بنجاسة، فإنه نجس للإجماع [1].
وقال الزركشي من الحنابلة: إن الماء ينجس بتغير وصف من أوصافه، وإن كثر ولا نزاع في ذلك، وحكاه ابن المنذر إجماعاً [2].
وقال ابن تيمية: إذا وقع في الماء نجاسة، فغيرته، تنجس اتفاقاً [3].
وقد نقل الإجماع طوائف من العلماء منهم:
ابن عبد البر [4]، وأبو العباس بن سريج [5]، وابن جرير الطبري [6]، وابن المنذر [7]، وابن حبان [8]، والقاضي عياض [9]، وابن القطان الفاسي ([10]

[1] المجموع (1/ 131)، وقد نقل الإجماع مجموعة من الشافعية، منهم الماوردي في الحاوي (1/ 325)، والعراقي في طرح التثريب (2/ 32،35)، 33)، شرح المنهج (1/ 41)، الغرر البهية (1/ 34).
[2] شرح الزركشي (1/ 127).
[3] مختصر الفتاوى المصرية (ص: 18).
[4] التميهد (18/ 235، 236)، (19/ 16)، والاستذكار (1/ 211).
[5] الودائع لنصوص الشرائع (1/ 93).
[6] تهذيب الآثار (2/ 213، 216).
[7] الأوسط (1/ 260)، والإجماع (ص: 33).
[8] قال ابن حبان في صحيحه (4/ 59): قوله - صلى الله عليه وسلم -: الماء لا ينجسه شيء، لفظة أطلقت على العموم، تستعمل في بعض الأحوال، وهو المياه الكثيرة التي لا تحتمل النجاسة فتظهر فيها، وتخص هذه اللفظة التي أطلقت على العموم ورود سنة، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، ويخص هذين الخبرين الإجماع على أن الماء قليلاً كان أو كثيراً فغير طعمه أو لونه أو ريحه نجاسة وقعت فيها، أن ذلك الماء نجس بهذا الإجماع الذي يخص عموم تلك اللفظة المطلقة التي ذكرناها. اهـ
[9] مواهب الجليل (1/ 60).
[10] حاشية الرهوني على شرح الزرقاني (1/ 49).
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست