responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 440
الدليل الثاني:
(112) استدل الشوكاني بما رواه أحمد، قال: ثنا أبو عامر، ثنا زهير، عن أسيد بن أبي أسيد، عن نافع ابن عياش مولى عبلة بنت طلق الغفاري،
عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أحب أن يطوق حبيبه طوقاً من نار فليطوقه طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سواراً من نار فليسوره بسوار من ذهب، ومن أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ولكن عليكم بالفضة العبوا بها لعباً [1].
[في إسناده ضعف] [2].

[1] مسند أحمد (2/ 334).
[2] في إسناده: أسيد بن أبي أسيد البراد.
ذكره البخاري، ولم يذكر فيه شيئاً. التاريخ الكبير (2/ 13).
وذكره ابن حبان في الثقات. (6/ 71).
قال الدارقطني: يعتبر به. تهذيب التهذيب (1/ 300).
وروى الترمذي (3575) حديث أسيد بن أبي أسيد، عن معاذ بن عبد الله، عن أبيه، في قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاثاً حين يصبح وحين يمسي، وقال: حديث حسين صحيح غريب من هذا الوجه.
وقال الذهبي في الكاشف (428) والحافظ في التقريب: صدوق.
ولعلهما اعتمدا على تصحيح الترمذي حديثه، لكن تصحيح الترمذي معارض بكلام الدارقطني، فإنه قال عنه: يعتبر به، وهذا عبارة تليين، وليست عبارة تمتين، كما أن أسيد بن أبي أسيد لا يحتمل تفرده بمثل هذا، فالحديث إذا كان أصلاً في الباب احتجنا إلى راو يكون ضابطاً، ولا يكفي في مثل هذا أن يقال في الراوي: يعتبر به، والله أعلم.
والحديث قد اختلف في إسناده على أسيد بن أبي أسيد:
فرواه زهير بن محمد كما في مسند أحمد (2/ 334)، والدراوردي، كما في المسند =
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست