responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 446
وقيل: لا تصح الطهارة، وهو قول ضعيف في مذهب المالكية [1]، ووجه في مذهب أحمد [2]، ورجحه داود الظاهري [3]، ونُسِبَ هذا القول لابن تيمية [4]، وصححه ابن عقيل من الحنابلة [5].
وقيل: يعيد الوضوء في الوقت، ولا يعيد إذا خرج الوقت، وهو قول في مذهب المالكية [6].

دليل من قال: تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة.
الدليل الأول:
الأحاديث نص في تحريم الأكل والشرب، والأصل فيما عداهما الحل، فلا يحرم شيء حتى يأتي دليل صحيح صريح بتحريم الطهارة من آنية الذهب والفضة، فتخصيص النبي - صلى الله عليه وسلم - للأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز، ولو كان مطلق الاستعمال حراماً لكان الرسول - صلى الله عليه وسلم - أبلغ الناس، ولما خص الأكل والشرب، فما خصهما بالذكر قصرنا التحريم عليهما.
وقد سقت الأدلة الكثيرة على جواز استعمال آنية الذهب والفضة في

= شرح الزركشي (1/ 161)، المبدع (1/ 67).
[1] الفواكه الدواني (2/ 319)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 19).
[2] المغني (1/ 58)، الإنصاف (1/ 81)، شرح الزركشي (1/ 161)، المبدع (1/ 67).
[3] المحلى (1/ 208، 426)، ونسب هذا القول مذهباً لداود الظاهري كل من النووي في المجموع (1/ 307)، والحطاب في مواهب الجليل (1/ 506).
[4] الذي رجحه ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (1/ 438) صحة الطهارة من آنية الذهب والفضة، وقال عن هذا القول بأنه أفقه.
[5] الإنصاف (1/ 81)، الفروع (1/ 98).
[6] الفواكه الدواني (2/ 319).
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست