. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (4/ 192)
وقال العجلي: بصري تابعي ثقة. معرفة الثقات (2/ 407).
وقال الذهبي: تابعي كبير صدوق. المغني في الضعفاء (1/ 126)، بينما قال في الكاشف (6682): ثقة.
وقال الحافظ في التقريب: ثقة. وإليك تخريج الحديث:
أما رواية قتادة، عن أبي شيخ الهنائي، عن معاوية فقد رواه عن قتادة معمر، وهشام، وهمام، وسعيد بن أبي عروبة ومحمد بن عبيد الله العرزمي على النحو التالي.
فرواية معمر أخرجها عبد الرزاق (19927) قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن أبي شيخ الهنائي أن معاوية قال لنفر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: تعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جلود النمور أن تركب عليها؟. قالوا: اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه نهى عن لبس الذهب إلا مقطعاً. قالوا: اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة؟ فقالوا: اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه نهى عن المتعة؟ -يعني: متعة الحج - قالوا: اللهم لا. قال: بلى إنه في هذا الحديث. قالوا: لا.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد (4/ 95) وليس عنده قوله: " قال: بلى إنه في هذا الحديث. قالوا: لا.
ورواه الطبراني أيضاً في الكبير (19/) رقم 824 من طريق عبد الرزاق.
ورواية معمر عن قتادة متكلم فيها، لكن ذلك قد زال بكثرة المتابعات من أصحاب قتادة.
وأما رواية همام، فأخرجها أحمد أيضاً (4/ 92) قال: ثنا عفان، ثنا همام، ثنا قتادة به،
وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب (419) حدثني أبو الوليد، حدثني همام به.
وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (3250).
والطبراني في المعجم الكبير (19/ 353) رقم 825 من طريق حجاج بن المنهال، ثنا همام به.
وأما رواية سعيد بن أبي عروبة فأخرجها أحمد (4/ 99) عن محمد بن جعفر، ثنا سعيد عن قتادة به، وأخرجه النسائي في الكبرى (9453)، وفي الصغرى (5151) من طريق ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة به. =