responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 472
حنيفة، ومحمد [1]، والقاضي أبي بكر من المالكية [2]، والخرسانيين من الشافعية، ونقله الرافعي عن معظم أصحاب الشافعي [3]، واختاره أبو بكر من الحنابلة [4]، وهو مذهب ابن حزم [5].
وقيل: يكره، وهو اختيار أبي يوسف من الحنفية [6]، واختاره بعض المالكية [7].

[1] بدائع الصنائع (5/ 132)، البحر الرائق (8/ 211)، شرح فتح القدير (4/ 79)، الفتاوى الهندية (5/ 334)، حاشية ابن عابدين (6/ 355)، الاختيار لتعليل المختار (4/ 160).
[2] مواهب الجليل (1/ 129).
[3] اختار الخرسانيون من الشافعية أن التضبيب بالذهب كالتضبيب بالفضة يباح بشروط معينة، بأن تكون الضبة يسيرة، وأن تكون لحاجة، وسوف نأتي على تفصيل هذه الشروط في بحث التضبيب بالفضة، انظر المجموع (1/ 312).
[4] المغني (1/ 59)، وخَطَّأ ابن تيمية نسبة هذا القول لأبي بكر، فقال في مجموع الفتاوى (21/ 82): " غلط بعض الفقهاء من أصحاب أحمد؛ حيث حكى قولاً بإباحة يسير الذهب تبعاً في الآنية عن أبي بكر بن عبد العزيز، وأبو بكر إنما قال ذلك في باب اللباس والتحلي، كعلم الذهب ونحوه ".
[5] المحلى إلا أن ابن حزم أباح استعماله للنساء خاصة دون الرجال، لأن استعمال الذهب للرجل لا يجوز، وأما إن كان مضبباً بالفضة جاز استعماله للرجال والنساء؛ لأن استعمال الفضة للرجال جائز، انظر المحلى (6/ 99)، و (1/ 427).
[6] بدائع الصنائع (5/ 132)، الفتاوى الهندية (5/ 334).
[7] قال صاحب مواهب الجليل (1/ 129): " قال مالك في العتبية: لا يعجبني أن يشرب في إناء مضبب، ولا ينظر في مرآة فيها حلقة، وهو يحتمل التحريم والكراهة، قال ابن عبد السلام: وظاهره الكراهة، وهو الذي عزاه المازري للمذهب، وكذا بعض من تكلم على =
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست