responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 514
دليل من قال الدباغ يطهر جميع الجلود.
الدليل الأول:
(134) ما رواه مسلم في صحيحه، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره،

= [تخريج الحديث]
الحديث أخرجه أبو يعلى (2334،2364)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 471)، وفي المشكل (4/ 261)، وابن حبان (1281)، والطبراني (11765)، والبيهقي (1/ 18) من طريق أبي عوانة به.
وأخرجه الطحاوي (1/ 471)، وابن حبان (1280) والطبراني (11766) من طريق أبي الأحوص، عن سماك به.
وقد ذكره الحافظ في الفتح في شرحه لحديث (5532)، وسكت عليه. وعلى التسليم بضعفه، فإن شاهد صالح في ذكر الدباغ.
وقد رواه أبو بشر جعفر بن إياس، عن عكرمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 162)، قال: حدثنا هشيم، قال: أنبأنا أبو بشر، عن عكرمة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة لسودة بنت زمعة، فقال: ألا تنتفعوا بإهابها، فإن دباغها طهورها.
والمحفوظ في هذا الحديث ما رواه البخاري في صحيحه (6686) والنسائي (4240) من طريق الشعبي،
وفي مسند أحمد (6/ 429) والمصنف لابن أبي شيبة (5/ 162) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، كلاهما عن عكرمة، عن ابن عباس، عن سودة، فجعل الشعبي وإسماعيل الحديث من مسند سودة، وجعل سماك الحديث من مسند ابن عباس.
وأما المتن، فلفظهما، قالت سودة: ماتت لنا شاة، فدبغنا مسكها، ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شناً. اهـ
وهذا اللفظ ليس فيه أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بدبغه كشرط للانتفاع به، وإنما أمر فعلته سودة من قبل نفسها، بخلاف لفظ سماك، عن عكرمة، والله أعلم.
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست