responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 52
ومال إليه ابن قدامة [1]، واختاره ابن تيمية [2]، والشوكاني [3].

أدلة القائلين بأن الماء ثلاثة أقسام:
الدليل الأول: من القرآن قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} الآية [4].
وجه الاستدلال:
الماء ورد في الآية مطلقاً لم يقيد بشىء، والماء المطلق هو الماء الباقي على خلقته.
أما الماء المتغير فلا يسمى ماء مطلقاً، إنما يضاف إلى تلك المادة التي يتغير بها كماء ورد أو زعفران أو ماء غريب، أو ماء مستعمل ونحو ذلك.
إذاً دلت الآية على أن الطهارة بالماء المطلق، فإن لم يوجد انتقلنا إلى التيمم [5].

الدليل الثاني:
(9) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق، عن المغيرة بن أبي بردة،
عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في ماء البحر: هو الطهور ماؤه الحلال ميتته [6].

[1] انظر المغني (1/ 21 - 22)، والكافي (1/ 7).
[2] مجموع الفتاوى (21/ 25)، الإنصاف (1/ 22).
[3] السيل الجرار (1/ 56)
[4] المائدة: 6.
[5] بتصرف - الفتاوى (21/ 24)، والحاوي الكبير (1/ 48)، والأوسط (1/ 257).
[6] أحمد (2/ 237).
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست