responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 95
الباب الثاني الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب ونحوه
إذا تعدى الإنسان على مال غيره، وكان غيره بحاجة إليه، كالماء مثلاً فإنه يأثم بذلك، ولكن هل يرتفع الحدث، ويزول الخبث، أم لا؟

اختلف العلماء في ذلك:
فقيل: يأثم، ويرتفع حدثه وخبثه، وهو مذهب الحنفية [1]، والمالكية [2]، والشافعية [3].
وقيل: لا تصح الطهارة به، ويرتفع به الخبث، اختاره بعض الحنابلة [4].
وقيل: لا يرتفع به حدث، ولا خبث، وهو المشهور من مذهب الحنابلة [5]، وهو اختيار ابن حزم [6].

[1] تبيين الحقائق (1/ 48)، الفصول في الأصول (2/ 179)، حاشية ابن عابدين (1/ 341).
[2] أنواع البروق في أنواع الفروق (2/ 84)، الخرشي (1/ 181)، و (3/ 44)، الفواكه الدواني (1/ 124)، حاشية الدسوقي (1/ 144) و (3/ 54)، منح الجليل (1/ 138).
[3] إعانة الطالبين (1/ 55)، المجموع (2/ 295)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 59، 68).
[4] قال في منار السبيل (1/ 15): " ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث، ويزيل الخبث وهو ماليس مباحاً كمغصوب ونحوه ". اهـ
[5] قال في الإنصاف (1/ 28): وأما الوضوء بالماء المغصوب، فالصحيح من المذهب، أن الطهارة لا تصح به. وهو من مفردات المذهب. وعنه: تصح وتكره، اختاره ابن عبدوس في تذكرته. اهـ
وانظر قواعد ابن رجب القاعدة التاسعة (ص: 12)، كشاف القناع (1/ 30)، مطالب أولي النهى (4/ 62)، المبدع (1/ 40).
[6] المحلى (1/ 208).
نام کتاب : موسوعة أحكام الطهارة نویسنده : الدبيان، دبيان بن محمد    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست