responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز نویسنده : الظفيري، مريم محمد صالح    جلد : 1  صفحه : 198
5 - وفي الصلاة على الجنازة إذا صلوا عليها، ثم جاء قوم بعد ما صلوا عليها قال: لا تعاد الصلاة، ولا يصلي عليها بعد ذلك أحد جاء بعد، قال: فقلنا له: فالحديث الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها وهي في قبرها قال: قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل [1].
6 - وفيما جاء في بيع الخيار، حدث يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار».
قال مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه [2].
...

= قال: حدثنا حسن بن الربيع ومحمد بن عبد الله بن نمير قالا: حدثنا عبد الله بن إدريس عن الشيباني عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا، قال الشيباني: فقلت للشعبي: من حدثك بهذا قال الثقة عبد الله بن عباس، وهذا لفظ حديث حسن. وفي رواية ابن نمير قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه، وكبر أربعا، قلت لعامر: من حدثك قال: الثقة من شهده ابن عباس.
[1] المدونة للإمام مالك 1/ 182.
[2] رواه مالك، كتاب البيوع، بيع الخيار، الموطأ 2/ 46؛ رواه البخاري، كتاب البيوع، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 3/ 17 - 18؛ رواه مسلم كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين رقم الحديث (1531)،3/ 1163.
نام کتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز نویسنده : الظفيري، مريم محمد صالح    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست