responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز نویسنده : الظفيري، مريم محمد صالح    جلد : 1  صفحه : 207
[3] - بما أن الأظهر هو مقابل الظاهر، فإن التفسير الأول هو أكثر مناسبة، وأقرب للمعنى، خاصة وأن الأظهر هو اسم تفضيل مشتق من الظاهر والله أعلم.
مثال ما أريد به الأظهر من الدليل:
قوله في الوديعة: «والأظهر الإباحة لحديث هند» [1]، أي: أظهر الأقوال دليل القول الإباحة.
ومثال ما أريد به الأظهر من المذهب ما جاء في كتاب الصلاة فصل سجود السهو قوله: «كطول بمحل لم يشرع به على الأظهر وإن تعد شهرا» [2].
قال المازري: «ظاهر مذهب أصحابنا يسجد متى ما ذكر» [3]، أي:
الذي تدل عليه قواعد المذهب وأصوله أن يسجد للسهو، ولو تذكر بعد وقت طويل.

المسألة السادسة: المذهب:
المذهب في اللغة:
الذهاب: السير والمرور، ذهب يذهب ذهابا وذهوبا فهو ذاهب

[1] كشف النقاب الحاجب ص 98، وهو جزء من قول ابن الحاجب في الوديعة حيث قال: «وإذا استودعه من ظلمة بمثلها فثالثها الكراهة ورابعها الاستحباب. قال الباجي: والأظهر الإباحة لحديث هند. جامع الأمهات ورقة 137 (ب). وحديث هند هو: عن علي بن حجر السعدي قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل عليّ في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «خذي من ماله بالمعروف، ما يكفيك ويكفي بنيك». رواه مسلم كتاب الأقضية باب قضية هند رقم الحديث 1417،3/ 1338.
[2] مواهب الجليل للحطاب 2/ 295.
[3] التاج والإكليل لمختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن يوسف المواق، الطبعة الأولى (لبنان: دار الكتب العلمية،1416 هـ‌/1995 م)،2/ 296، المطبوع مع مواهب الجليل.
نام کتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز نویسنده : الظفيري، مريم محمد صالح    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست